تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما . وإن كان محلا ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف ، وفي البيضة ربع . وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق ، ولظاهر الرواية ، والأول أشبه .
شرح
ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم إن كان محرما ، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم ، وفي الفرح نصف ، وفي البيضة ربع ، وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق ، لظاهر الرواية ، والأول أشبه ) . الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : " إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، والبيض لكل بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا ، وللبيض نصف درهم ) ( 1 ) . ومقتضى الرواية وجوب الفدية بنفس الإغلاق لكنها ضعيفة السند ( 2 ) ، وبمضمونها أفتى الشيخ ( 3 ) وجمع من الأصحاب ( 4 ) ، ونزلها المصنف على ما إذا هلكت بالإغلاق ، لأنه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء ولا بالقيمة ، وهو جيد ، لكن يتوجه عليه أن إتلاف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء والقيمة معا لا للفداء خاصة ، وإن كان بسبب الإغلاق كما صرح به
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 350 / 1216 ، الوسائل 9 : 207 أبواب كفارات الصيد ب 16 ح 3 . ( 2 ) لأن من جملة رجالها موسى وهو مشترك بين الضعيف والثقة ولأن راويها يونس بن يعقوب قيل إنه فطحي ( راجع رجال الكشي 2 : 682 ) . ( 3 ) النهاية : 224 ، والمبسوط 1 : 341 . ( 4 ) كالعلامة في المنتهى 2 : 831 .
مدارك الأحكام — صفحة 367 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث