ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما . وإن كان
محلا ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف ، وفي البيضة ربع .
وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق ، ولظاهر الرواية ، والأول
أشبه .
شرح
ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم إن كان محرما ،
وإن كان محلا ففي الحمامة درهم ، وفي الفرح نصف ، وفي البيضة
ربع ، وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق ، لظاهر الرواية ، والأول
أشبه ) .
الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم
وفراخ وبيض فقال : " إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير
درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، والبيض لكل بيضة ربع درهم ، وإن كان
أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا ، وللبيض
نصف درهم ) ( 1 ) .
ومقتضى الرواية وجوب الفدية بنفس الإغلاق لكنها ضعيفة السند ( 2 ) ،
وبمضمونها أفتى الشيخ ( 3 ) وجمع من الأصحاب ( 4 ) ، ونزلها المصنف على ما
إذا هلكت بالإغلاق ، لأنه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء ولا
بالقيمة ، وهو جيد ، لكن يتوجه عليه أن إتلاف المحرم لحمام الحرم موجب
للفداء والقيمة معا لا للفداء خاصة ، وإن كان بسبب الإغلاق كما صرح به
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 350 / 1216 ، الوسائل 9 : 207 أبواب كفارات الصيد ب 16 ح 3 .
( 2 ) لأن من جملة رجالها موسى وهو مشترك بين الضعيف والثقة ولأن راويها يونس بن يعقوب قيل
إنه فطحي ( راجع رجال الكشي 2 : 682 ) .
( 3 ) النهاية : 224 ، والمبسوط 1 : 341 .
( 4 ) كالعلامة في المنتهى 2 : 831 .