ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ضمن كل واحد منهم فداءا .
شرح
قوله : ( ولو اشترك جماعة في قتل صيد ضمن كل واحد منهم
فداءا كاملا ) .
هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، وتدل عليه روايات ، منها صحيحة
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا اجتمع قوم على
صيد وهم محرمون في صيده ، أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ) ( 1 ) .
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما
جزاء ؟ فقال : ( لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ) قلت : إن
بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال : ( إذا أصبتم مثل هذا
فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا ) ( 2 ) .
وصحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام : في محرمين أصابا
صيدا فقال : ( على كل واحد منهما الفداء ) ( 3 ) .
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام : عن
قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، ما عليهم ؟ قال : ( على كل من
أكل منهم فداء صيد ، كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا ) ( 4 ) .
وهذه الروايات إنما تدل على ضمان كل من المشتركين في قتل الصيد
الفداء الكامل إذا كانوا محرمين ، وذكر الشارح أنه لا فرق في هذا الحكم بين
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 391 / 2 ، التهذيب 5 : 351 / 1219 ، الوسائل 9 : 209 أبواب كفارات الصيد
ب 18 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 391 / 1 ، التهذيب 5 : 466 / 1631 ، الوسائل 9 : 210 أبواب كفارات الصيد
ب 18 ح 6 .
( 3 ) الكافي 4 : 392 / 6 ، الفقيه 2 : 236 / 1124 ، الوسائل 9 : 211 أبواب كفارات الصيد
ب 18 ح 7 .
( 4 ) التهذيب 5 : 351 / 1221 ، قرب الإسناد : 107 ، الوسائل 9 : 209 أبواب كفارات الصيد
ب 18 ح 2 .