وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ، وفي
عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى
رجليه ، وفي الرواية ضعف .
شرح
حكايته بلفظ قيل ( 1 ) ، ولو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في حالة الشك في
الإصابة كان حسنا .
قوله : ( وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد
ربع ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا
في إحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف ) .
هذه الرواية رواه الشيخ بطريق فيه عدة من الضعفاء : منهم أبو جميلة
المفضل بن صالح ، وقيل : إنه كان كذابا يضع الحديث ( 2 ) ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت : فما تقول في محرم كسر
إحدى قرني غزال في الحل ؟ قال : ( عليه ربع قيمة الغزال ) قلت : فإن كسر
قرنيه ؟ قال : ( عليه نصف قيمته يتصدق به ) قلت : فإن هو فقأ عينيه ، قال :
( عليه قيمته ) قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : ( عليه نصف قيمته )
قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه ؟ قال : ( عليه نصف قيمته ) قلت : فإن هو
قتله ؟ قال : ( عليه قيمته ) قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم ؟
قال : ( عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم ) ( 3 )
وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ رحمة الله ( 4 ) والأظهر ما عليه الأكثر من
وجوب الأرش بجميع ذلك بناء على ما عليه الأصحاب وغيرهم من كون
الأجزاء مضمونة كالجملة .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 103 .
( 2 ) كما في خلاصة العلامة : 258 .
( 3 ) التهذيب 5 : 387 / 1354 ، الوسائل 9 : 223 أبواب كفارات الصيد ب 28 ح 3 .
( 4 ) النهاية : 227 ، والمبسوط 1 : 342 .