تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف .
شرح
حكايته بلفظ قيل ( 1 ) ، ولو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في حالة الشك في الإصابة كان حسنا . قوله : ( وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف ) . هذه الرواية رواه الشيخ بطريق فيه عدة من الضعفاء : منهم أبو جميلة المفضل بن صالح ، وقيل : إنه كان كذابا يضع الحديث ( 2 ) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت : فما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل ؟ قال : ( عليه ربع قيمة الغزال ) قلت : فإن كسر قرنيه ؟ قال : ( عليه نصف قيمته يتصدق به ) قلت : فإن هو فقأ عينيه ، قال : ( عليه قيمته ) قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : ( عليه نصف قيمته ) قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه ؟ قال : ( عليه نصف قيمته ) قلت : فإن هو قتله ؟ قال : ( عليه قيمته ) قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم ؟ قال : ( عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم ) ( 3 ) وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ رحمة الله ( 4 ) والأظهر ما عليه الأكثر من وجوب الأرش بجميع ذلك بناء على ما عليه الأصحاب وغيرهم من كون الأجزاء مضمونة كالجملة .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 103 . ( 2 ) كما في خلاصة العلامة : 258 . ( 3 ) التهذيب 5 : 387 / 1354 ، الوسائل 9 : 223 أبواب كفارات الصيد ب 28 ح 3 . ( 4 ) النهاية : 227 ، والمبسوط 1 : 342 .