تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
الخامس : في قتل الجرادة تمرة ، والأظهر كف من طعام . وكذا في القملة يلقيها عن جسده .
شرح
القنبراء ولا تقل : قنبرة كقنفذة أو لغية ، ذكر ذلك في القاموس ( 1 ) . قوله : ( الخامس ، في قتل الجرادة تمرة ، والأظهر كف من الطعام ) . بل الأظهر التخيير بين الأمرين ، كما اختاره الشيخ في المبسوط ( 2 ) جمعا بين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في محرم قتل جرادة قال : ( يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة ) ( 3 ) وما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادة ، قال : ( كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة ) ( 4 ) . قوله : ( وكذا في القملة يلقيها من جسده ) . أي : يجب بذلك كف من طعام ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه ، عن حماد بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : ( يطعم مكانها طعاما ) ( 5 ) وعن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ، قال : ( يطعم مكانها ) ( 6 ) وفي طريق هاتين الروايتين
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 : 117 . ( 2 ) المبسوط 1 : 348 . ( 3 ) التهذيب 5 : 363 / 1265 ، الاستبصار 2 : 207 / 706 ، الوسائل 9 : 232 أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 2 . ( 4 ) الكافي 4 : 393 / 3 ، الوسائل 9 : 233 أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 6 . ( 5 ) التهذيب 5 : 336 / 1158 ، وفيه : على جسده ، الوسائل 9 : 297 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 15 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 5 : 336 / 1159 ، الوسائل 9 : 297 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 15 ح 2 .