الخامس : في قتل الجرادة تمرة ، والأظهر كف من طعام . وكذا في
القملة يلقيها عن جسده .
شرح
القنبراء ولا تقل : قنبرة كقنفذة أو لغية ، ذكر ذلك في القاموس ( 1 ) .
قوله : ( الخامس ، في قتل الجرادة تمرة ، والأظهر كف من
الطعام ) .
بل الأظهر التخيير بين الأمرين ، كما اختاره الشيخ في المبسوط ( 2 )
جمعا بين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام : في محرم قتل جرادة قال : ( يطعم تمرة ، وتمرة خير من
جرادة ) ( 3 ) وما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادة ، قال : ( كف من
طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة ) ( 4 ) .
قوله : ( وكذا في القملة يلقيها من جسده ) .
أي : يجب بذلك كف من طعام ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه ،
عن حماد بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين
القملة عن جسده فيلقيها ، قال : ( يطعم مكانها طعاما ) ( 5 ) وعن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله ، قال : سألته عن المحرم ينزع القملة
عن جسده فيلقيها ، قال : ( يطعم مكانها ) ( 6 ) وفي طريق هاتين الروايتين
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 : 117 .
( 2 ) المبسوط 1 : 348 .
( 3 ) التهذيب 5 : 363 / 1265 ، الاستبصار 2 : 207 / 706 ، الوسائل 9 : 232 أبواب كفارات
الصيد ب 37 ح 2 .
( 4 ) الكافي 4 : 393 / 3 ، الوسائل 9 : 233 أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 6 .
( 5 ) التهذيب 5 : 336 / 1158 ، وفيه : على جسده ، الوسائل 9 : 297 أبواب بقية كفارات
الإحرام ب 15 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 5 : 336 / 1159 ، الوسائل 9 : 297 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 15 ح 2 .