تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
الثاني : في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى .
شرح
ولو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير إذن مالكه اجتمع على متلفه القيمة لحمام الحرم ، وقيمة أخرى للمالك ، كما صرح به العلامة ( 1 ) ومن تأخر عنه ( 2 ) . قال المحقق الشيخ علي في حواشي القواعد : ولا يتصور ملك الصيد في الحرم إلا في القماري والدباسي ، لجواز شرائهما وإخراجهما ( 3 ) . وهو جيد إن قلنا إن الصيد لا يدخل في ملك المحل في الحرم ، كما هو اختيار المصنف في هذا الكتاب ، أما إن قلنا إنه يملكه وإن وجب عليه إرساله كما اختاره في النافع ( 4 ) فيتصور وجود الحمام المملوك في الحرم كغيره . قوله : ( الثاني ، في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى ) . هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ) ( 5 ) . وعن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( في كتاب علي عليه السلام : من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 819 . ( 2 ) كالشهيد الثاني في الروضة 2 : 343 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 184 . ( 4 ) المختصر النافع : 106 . ( 5 ) التهذيب 5 : 344 / 1190 وفيه القطاط بدل القطاة ، الوسائل 9 : 190 أبواب كفارات الصيد ب 5 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 5 : 344 / 1191 ، الوسائل 9 : 190 أبواب كفارات الصيد ب 5 ح 2 .