الثاني : في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم
ورعى .
شرح
ولو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير إذن مالكه اجتمع على متلفه
القيمة لحمام الحرم ، وقيمة أخرى للمالك ، كما صرح به العلامة ( 1 ) ومن
تأخر عنه ( 2 ) .
قال المحقق الشيخ علي في حواشي القواعد : ولا يتصور ملك الصيد
في الحرم إلا في القماري والدباسي ، لجواز شرائهما وإخراجهما ( 3 ) . وهو
جيد إن قلنا إن الصيد لا يدخل في ملك المحل في الحرم ، كما هو اختيار
المصنف في هذا الكتاب ، أما إن قلنا إنه يملكه وإن وجب عليه إرساله كما
اختاره في النافع ( 4 ) فيتصور وجود الحمام المملوك في الحرم كغيره .
قوله : ( الثاني ، في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل
قد فطم ورعى ) .
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، واستدل عليه في التهذيب
بما رواه في الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ( وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل
قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ) ( 5 ) .
وعن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( في كتاب
علي عليه السلام : من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه
دم ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 819 .
( 2 ) كالشهيد الثاني في الروضة 2 : 343 .
( 3 ) جامع المقاصد 1 : 184 .
( 4 ) المختصر النافع : 106 .
( 5 ) التهذيب 5 : 344 / 1190 وفيه القطاط بدل القطاة ، الوسائل 9 : 190 أبواب كفارات الصيد
ب 5 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 5 : 344 / 1191 ، الوسائل 9 : 190 أبواب كفارات الصيد ب 5 ح 2 .