تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الرابع : في كل واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام .
شرح
وألحق الشيخان بهذه الثلاثة ما أشبهها ( 1 ) ، وأوجب أبو الصلاح فيها حملا فطيما ( 2 ) ، ولم نقف لهذين القولين على مستند . قوله : ( الرابع ، في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام ) . هذا قول الشيخ ( 3 ) وأكثر الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام لكل واحد منهم ) ( 4 ) . وأوجب علي بن بابويه في كل طير شاة ( 5 ) ، ولا يخلو من قوة ، لصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في محرم ذبح طيرا ، ( إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ) ( 6 ) . وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية بأنها عامة ورواية صفوان خاصة فتكون مقدمة ( 7 ) ، هو جيد لو تكافأ السندان . والمراد بالعصفور هنا ما يصدق عليه اسمه عرفا ، والصعوة عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به ، والقبر كسكر طائر ، الواحدة بهاء ، ويقال :
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 68 ، والشيخ في النهاية : 223 ، والمبسوط 1 : 340 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 206 . ( 3 ) النهاية : 223 ، والمبسوط 1 : 340 . ( 4 ) التهذيب 5 : 344 / 1193 ، الوسائل 9 : 191 أبواب كفارات الصيد ب 7 ح 1 . ( 5 ) نقله عنه في المختلف : 273 . ( 6 ) التهذيب 5 : 346 / 1201 ، الاستبصار 2 : 201 / 682 ، الوسائل 9 : 194 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 6 . ( 7 ) المختلف : 274 .
مدارك الأحكام — صفحة 347 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث