الرابع : في كل واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام .
شرح
وألحق الشيخان بهذه الثلاثة ما أشبهها ( 1 ) ، وأوجب أبو الصلاح فيها
حملا فطيما ( 2 ) ، ولم نقف لهذين القولين على مستند .
قوله : ( الرابع ، في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد
من طعام ) .
هذا قول الشيخ ( 3 ) وأكثر الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما
رواه ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ( القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من
طعام لكل واحد منهم ) ( 4 ) .
وأوجب علي بن بابويه في كل طير شاة ( 5 ) ، ولا يخلو من قوة ،
لصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في محرم ذبح
طيرا ، ( إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من
الضأن ) ( 6 ) .
وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية بأنها عامة ورواية صفوان
خاصة فتكون مقدمة ( 7 ) ، هو جيد لو تكافأ السندان .
والمراد بالعصفور هنا ما يصدق عليه اسمه عرفا ، والصعوة عصفور
صغير له ذنب طويل يرمح به ، والقبر كسكر طائر ، الواحدة بهاء ، ويقال :
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 68 ، والشيخ في النهاية : 223 ، والمبسوط 1 : 340 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 206 .
( 3 ) النهاية : 223 ، والمبسوط 1 : 340 .
( 4 ) التهذيب 5 : 344 / 1193 ، الوسائل 9 : 191 أبواب كفارات الصيد ب 7 ح 1 .
( 5 ) نقله عنه في المختلف : 273 .
( 6 ) التهذيب 5 : 346 / 1201 ، الاستبصار 2 : 201 / 682 ، الوسائل 9 : 194 أبواب كفارات
الصيد ب 9 ح 6 .
( 7 ) المختلف : 274 .