تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشترى به علفا لحمام الحرم ) ( 1 ) . ورواية حماد بن عثمان قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب طيرين ، واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم ؟ قال : ( يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا ويطعمه حمام الحرم ، ويتصدق بجزاء الآخر ) ( 2 ) ومقتضى الرواية تعين كون العلف قمحا ، لكنها ضعيفة السند ( 3 ) . والأصح التخيير في حمام الحرم بين التصدق بقيمته وشراء العلف به ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : ( يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ) ( 4 ) . وما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة ، درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ) ( 5 ) والمراد بالقيمة هنا ما قابل الفداء ، وهي المقدرة في الأخبار بالدرهم ونصفه وربعه . وذكر الشارح قدس سره أن المراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم والفداء ( 6 ) ، وهو غير واضح .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 233 / 7 ، الوسائل 9 : 196 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 3 . ( 2 ) الكافي 4 : 390 / 10 ، التهذيب 5 : 353 / 1228 ، الوسائل 9 : 214 أبواب كفارات الصيد ب 22 ح 6 . ( 3 ) لوقوع سهل بن زياد في طريقها وهو ضعيف . ( 4 ) الفقيه 2 : 167 / 728 ، الوسائل 9 : 207 أبواب كفارات الصيد ب 16 ح 1 . ( 5 ) الكافي 4 : 395 / 1 ، الوسائل 9 : 198 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 3 ، ورواها في التهذيب 5 : 370 / 1289 . ( 6 ) المسالك : 1 : 127 .