ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشترى
بقيمة الحرمي علف لحمامه .
شرح
وأما اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم فلاجتماع السببين .
قوله : ( ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في
الحرم ، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه ) .
أما استواء الحمام الأهلي يعني المملوك وحمام الحرم في لزوم
الكفارة إذا قتل في الحرم ، فقال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا إلا من
داود ، حيث قال : لا جزاء في صيد الحرم ( 1 ) ، ويدل عليه روايات ، منها
صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي
له حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل قال : ( إن أصاب منه شيئا
فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ) ( 2 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم ، فقال : ( إن هو أصاب منه
شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوي في القيمة ) ( 3 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر
أهلي أدخل الحرم حيا ، فقال : ( لا يمس ، إن الله تعالى يقول : ( ومن
دخله كان آمنا ) .
وأما أن قيمة حمام الحرم يشترى به علف لحمامه ، فيدل عليه صحيحة
صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : ( من أصاب
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 825 .
( 2 ) الفقيه 2 : 168 / 736 ، التهذيب 5 : 347 / 1205 ، الوسائل 9 : 197 أبواب كفارات
الصيد ب 10 ح 10 .
( 3 ) الكافي 4 : 232 / 2 ، الوسائل 9 : 200 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 5 .
( 4 ) التهذيب 5 : 348 / 1206 ، الوسائل 9 : 201 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 11 ، وفي
الفقيه 2 : 170 / 743 ، وعلل الشرائع : 454 / 7 ، بتفاوت .