تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه .
شرح
وأما اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم فلاجتماع السببين . قوله : ( ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه ) . أما استواء الحمام الأهلي يعني المملوك وحمام الحرم في لزوم الكفارة إذا قتل في الحرم ، فقال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا إلا من داود ، حيث قال : لا جزاء في صيد الحرم ( 1 ) ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي له حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل قال : ( إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ) ( 2 ) . وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم ، فقال : ( إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوي في القيمة ) ( 3 ) . وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا ، فقال : ( لا يمس ، إن الله تعالى يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) . وأما أن قيمة حمام الحرم يشترى به علف لحمامه ، فيدل عليه صحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : ( من أصاب
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 825 . ( 2 ) الفقيه 2 : 168 / 736 ، التهذيب 5 : 347 / 1205 ، الوسائل 9 : 197 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 10 . ( 3 ) الكافي 4 : 232 / 2 ، الوسائل 9 : 200 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 5 : 348 / 1206 ، الوسائل 9 : 201 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 11 ، وفي الفقيه 2 : 170 / 743 ، وعلل الشرائع : 454 / 7 ، بتفاوت .