وقبل التحرك على المحرم درهم وعلى المحل ربع درهم ، ولو كان محرما
في الحرم لزمه درهم وربع .
شرح
بيضتين في الحرم ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال : ( جديين أو
حملين ) ( 1 ) .
وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين
المحل في الحرم والمحرم في الحل والحرم ، وعبارة المصنف كالصريحة في
التعميم حيث أطلق وجوب الشاة بعد التحرك وفصل الحكم قبله . وصرح
الشهيدان بأن حكم البيض بعد تحرك الفرخ حكم الفرخ ، ومقتضاه اختصاص
هذا الحكم بالمحرم في الحل وأنه يجب على المحل في الحرم نصف
درهم ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم ( 2 ) وهو غير واضح ،
لاختصاص الرواية الثانية بحمام الحرم ، وظهور الرواية الأولى في التعميم .
قوله : ( وقبل التحرك ، على المحرم درهم وعلى المحل ربع
درهم ، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع ) .
أما وجوب الدرهم على المحرم في الحل فيدل عليه قوله عليه السلام
في حسنة حريز : ( المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه
حمل ، وإن وطئ البيض ( 3 ) فعليه درهم ) ( 4 ) .
وأما أنه يجب على المحل في الحرم ربع درهم ، فيدل عليه قوله
عليه السلام في صحيحة حفص بن البختري : ( في الحمامة درهم وفي
الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 358 / 1243 ، الاستبصار 2 : 204 / 696 ، الوسائل 9 : 219 أبواب كفارات
الصيد ب 26 ح 2 .
( 2 ) الشهيد الأول في الدروس : 100 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 137 .
( 3 ) في " ض " و " م " : البيضة .
( 4 ) الكافي 4 : 389 / 1 ، التهذيب 5 : 345 / 1197 ، الاستبصار 2 : 200 / 678 ، الوسائل
9 : 193 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 234 / 10 ، التهذيب 5 : 345 / 1196 ، الاستبصار 2 : 200 / 677 ، الوسائل
9 : 196 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 5 .