تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وقبل التحرك على المحرم درهم وعلى المحل ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع .
شرح
بيضتين في الحرم ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال : ( جديين أو حملين ) ( 1 ) . وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين المحل في الحرم والمحرم في الحل والحرم ، وعبارة المصنف كالصريحة في التعميم حيث أطلق وجوب الشاة بعد التحرك وفصل الحكم قبله . وصرح الشهيدان بأن حكم البيض بعد تحرك الفرخ حكم الفرخ ، ومقتضاه اختصاص هذا الحكم بالمحرم في الحل وأنه يجب على المحل في الحرم نصف درهم ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم ( 2 ) وهو غير واضح ، لاختصاص الرواية الثانية بحمام الحرم ، وظهور الرواية الأولى في التعميم . قوله : ( وقبل التحرك ، على المحرم درهم وعلى المحل ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع ) . أما وجوب الدرهم على المحرم في الحل فيدل عليه قوله عليه السلام في حسنة حريز : ( المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض ( 3 ) فعليه درهم ) ( 4 ) . وأما أنه يجب على المحل في الحرم ربع درهم ، فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة حفص بن البختري : ( في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 358 / 1243 ، الاستبصار 2 : 204 / 696 ، الوسائل 9 : 219 أبواب كفارات الصيد ب 26 ح 2 . ( 2 ) الشهيد الأول في الدروس : 100 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 137 . ( 3 ) في " ض " و " م " : البيضة . ( 4 ) الكافي 4 : 389 / 1 ، التهذيب 5 : 345 / 1197 ، الاستبصار 2 : 200 / 678 ، الوسائل 9 : 193 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 1 . ( 5 ) الكافي 4 : 234 / 10 ، التهذيب 5 : 345 / 1196 ، الاستبصار 2 : 200 / 677 ، الوسائل 9 : 196 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 5 .