وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل .
شرح
حرمة الإحرام والحرم فوجب عليه فداؤهما .
ويدل عليه ما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ( إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن
الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في
الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ) ( 1 ) .
وفي الحسن ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ( إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وإن
أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل
فإنما عليك فداء واحد ) ( 2 ) .
قوله : ( وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل ) .
هذا الحكم ذكره الشيخ ( 3 ) وأكثر الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب
بما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى
عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك ، فقال :
( عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان
محرما ، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري بقيمته علفا
يطرحه لحمام الحرم ) ( 4 ) .
وفي الصحيح ، عن الحلبي عبيد الله ، قال : حرك الغلام مكتلا فكسر
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 395 / 1 ، الوسائل 9 : 198 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 3 ، ورواها في
التهذيب 5 : 370 / 1289 .
( 2 ) التهذيب 5 : 370 / 1288 ، الوسائل 9 : 227 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 5 ، وفيهما
بتفاوت يسير .
( 3 ) النهاية : 227 ، والمبسوط 1 : 345 ، والخلاف 1 : 488 .
( 4 ) التهذيب 5 : 358 / 1244 ، الاستبصار 2 : 205 / 697 ، الوسائل 9 : 194 أبواب كفارات
الصيد ب 9 ح 8 .