وفي قتلها شاة على المحرم ، وعلى المحل في الحرم درهم .
شرح
والدبسي والقطا في الحمام ( 1 ) وهو مشكل .
قوله : ( وفي قتلها شاة على المحرم ) .
هذا قول علمائنا أجمع ، حكاه في المنتهى ( 2 ) ، ويدل عليه روايات
منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام : أنه قال في محرم ذبح طيرا : ( إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن
كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ) ( 3 ) .
وفي الحسن عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المحرم
إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيها حمل ، وإن وطئ البيض
فعليه درهم ) ( 4 ) .
والمراد أنه يجب على المحرم بقتل الحمام شاة من حيث الإحرام ، ولا
ينافي ذلك لزوم شئ آخر إذا كان في الحرم . وسيأتي في كلام المصنف
التصريح بأن ذلك إذا وقع في الحرم يجتمع عليه فداء الإحرام والحرم ، وهو
الموجب لترك التقييد هنا .
قوله : ( وعلى المحل في الحرم درهم ) .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، والمستند فيه ما رواه الكليني في
الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في
الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ) ( 5 ) .
وفي الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا
هامش
( 1 ، 2 ) المنتهى 2 : 824 .
( 3 ) التهذيب 5 : 346 / 1201 ، الاستبصار 2 : 201 / 682 ، الوسائل 9 : 194 أبواب كفارات
الصيد ب 9 ح 6 .
( 4 ) التهذيب 5 : 345 / 1197 ، الاستبصار 2 : 200 / 678 ، الوسائل 9 : 193 أبواب كفارات
الصيد ب 9 ح 1 ، ورواها في الكافي 4 : 389 / 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 234 / 10 : الوسائل 9 : 196 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 5 .