لكل واحدة واحد . وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد
البيض فما نتج فهو هدي .
شرح
من الإبل ، لكل واحدة واحد ) .
البكر : الفتي من الإبل ، والأنثى بكرة ، والجمع بكرات وبكار
وبكارة ، قاله في الجمهرة ونحوه قال في القاموس ( 1 ) . وإنما جمع
المصنف الجزاء هنا بلفظ البكارة بسبب جمعه البيض والمراد أن في كل
بيضة بكرا أو بكرة ، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب واستدل عليه
في التهذيب بما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي
عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك ، فقال : ( عليه لكل
فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر ) ( 2 ) .
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام :
( في كتاب علي عليه السلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه
المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل ) ( 3 ) .
وهذه الرواية وإن كانت مطلقة في وجوب البكرة في بيض النعام إلا أنها
محمولة على حالة التحرك جمعا بين الأدلة .
ولو ظهرت البيضة فاسدة أو الفرخ ميتا لم يلزم شئ ، كما نص عليه
في المنتهى ( 4 ) لأنه بمنزلة الحجر .
قولة : ( وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد
البيض ، فما نتج فهو هدي ) .
المراد أن الإناث بعدد البيض وأما الذكور فلا تقدير لها ، إلا ما
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 : 390 .
( 2 ) التهذيب 5 : 355 / 1234 ، الوسائل 9 : 216 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 355 / 1233 ، الاستبصار 2 : 203 / 691 ، الوسائل 9 : 217 أبواب كفارات
الصيد ب 24 ح 4 ، ورواها في الكافي 4 : 389 / 5 .
( 4 ) المنتهى 2 : 823 .