تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
لكل واحدة واحد . وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي .
شرح
من الإبل ، لكل واحدة واحد ) . البكر : الفتي من الإبل ، والأنثى بكرة ، والجمع بكرات وبكار وبكارة ، قاله في الجمهرة ونحوه قال في القاموس ( 1 ) . وإنما جمع المصنف الجزاء هنا بلفظ البكارة بسبب جمعه البيض والمراد أن في كل بيضة بكرا أو بكرة ، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك ، فقال : ( عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر ) ( 2 ) . وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ( في كتاب علي عليه السلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل ) ( 3 ) . وهذه الرواية وإن كانت مطلقة في وجوب البكرة في بيض النعام إلا أنها محمولة على حالة التحرك جمعا بين الأدلة . ولو ظهرت البيضة فاسدة أو الفرخ ميتا لم يلزم شئ ، كما نص عليه في المنتهى ( 4 ) لأنه بمنزلة الحجر . قولة : ( وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ) . المراد أن الإناث بعدد البيض وأما الذكور فلا تقدير لها ، إلا ما
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 : 390 . ( 2 ) التهذيب 5 : 355 / 1234 ، الوسائل 9 : 216 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 355 / 1233 ، الاستبصار 2 : 203 / 691 ، الوسائل 9 : 217 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 4 ، ورواها في الكافي 4 : 389 / 5 . ( 4 ) المنتهى 2 : 823 .