تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
في الظبي .
شرح
في الظبي ) . لا خلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب ويدل عليه روايات منها صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال : ( شاة هديا بالغ الكعبة ) ( 1 ) . وصحيحة أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال : ( في الأرنب شاة ) ( 2 ) . ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال : ( عليه دم ) قلت : فأرنبا ؟ قال : ( مثل ما في الثعلب ) ( 3 ) . ويمكن المناقشة في لزوم الشاة في الثعلب إن لم يكن إجماعيا لضعف مستنده . واختلف الأصحاب في مساواتهما للظبي في الأبدال من الإطعام والصيام فذهب الشيخان ( 4 ) ، والمرتضى ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) إلى تساوي الثلاثة في ذلك واقتصر ابن الجنيد ( 7 ) وابن بابويه ( 8 ) وابن أبي عقيل ( 9 ) على الشاة ، ولم يتعرضوا لأبدالهما . والأصح ثبوت الأبدال فيهما كما في الظبي لقوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة : ( إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 233 / 1115 ، الوسائل 9 : 189 أبواب كفارات الصيد ب 4 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 387 / 2 ، التهذيب 5 : 343 / 1189 ، الوسائل 9 : 189 أبواب كفارات الصيد ب 4 ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 386 / 7 ، الفقيه 2 : 233 / 1116 ، التهذيب 5 : 343 / 1188 ، الوسائل 9 : 190 أبواب كفارات الصيد ب 4 ح 4 . ( 4 ) المفيد في المقنعة : 68 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 340 . ( 5 ) جمل العلم والعمل : 113 . ( 6 ) السرائر : 131 . ( 7 ) نقله عنهم في المختلف : 273 . ( 8 ) نقله عنهم في المختلف : 273 . ( 9 ) نقله عنهم في المختلف : 273 .