تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ومع العجز عن كل بيضة شاة . ومع العجز إطعام عشرة مساكين . وإن عجز صام ثلاثة أيام .
شرح
يمرق ) فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام فقال له : ( صدقت يا بني ، ثم تلا : ) ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ) ( 1 ) ( 2 ) . ويستفاد من رواية أبي الصباح المتقدمة وغيرها ( 3 ) أنه لا فرق بين كسر البيضة بنفسه أو بدابته ، وأنه لا يجب تربية النتاج بل يجوز صرفه من حينه . وليس في الأخبار ولا في كلام أكثر الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي ، والظاهر أن مصرفه مساكين الحرم كما في مطلق جزاء الصيد مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة . وجزم الشارح في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من أموال الكعبة ( 4 ) ، وهو غير واضح . قوله : ( ومع العجز عن كل بيضة شاة ، ومع العجز إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ) . المستند في هذه الأبدال ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال : ( يرسل بالفحل في الإبل على عدد البيض ) قلت : فإن البيض يفسد كله ويصلح كله ؟ قال : ( ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ) ( 5 ) وفي طريق هذه الرواية سهل بن زياد وهو ضعيف إلا أن الظاهر
هامش
( 1 ) آل عمران : 34 . ( 2 ) التهذيب 5 : 354 / 1231 ، الوسائل 9 : 215 أبواب كفارات الصيد ب 23 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 9 : 214 أبواب كفارات الصيد ب 23 . ( 4 ) الروضة البهية 2 : 337 . ( 5 ) التهذيب 5 : 354 / 1229 ، الاستبصار 2 : 201 / 684 ، الوسائل 9 : 215 أبواب كفارات الصيد ب 23 ح 5 .