تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ومع العجز يقوم البقرة الأهلية ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد على ثلاثين .
شرح
حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في قول الله عز وجل : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) قال : ( في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ) ( 1 ) ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ، ما عليه ؟ قال : ( عليه بقرة ) ( 2 ) . وأوجب الصدوق رحمه الله في الحمار بدنة ، لرواية أبي بصير : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش فقال : ( عليه بدنة ) ( 3 ) وصحيحة سليمان بن خالد قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ( في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ) ( 4 ) . ونقل عن ابن الجنيد أنه خير في فداء الحمار بين البدنة والبقرة ( 5 ) وهو جيد لما فيه من الجمع بين الأخبار . قوله : ( ومع العجز يقوم البقرة الأهلية ، ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به ، لكل مسكين مدان ، ولا يلزم ما زاد على ثلاثين ) . أما وجوب فض ثمن البقرة على البر والتصدق به على هذ الوجه فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة : ( إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 341 / 1181 ، الوسائل 9 : 181 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 342 / 1186 ، الوسائل 9 : 185 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 10 . ( 3 ) الكافي 4 : 385 / 1 ، الوسائل 9 : 183 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 5 : 341 / 1182 ، الوسائل 9 : 181 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 2 . ( 5 ) كما في المختلف : 272 .