تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
الثالث : في قتل الظبي شاة ، ومع العجز تقوم الشاة ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد عن عشرة . وإن عجز صام عن كل مدين يوما . فإن عجز صام ثلاثة أيام . وفي الثعلب والأرنب شاة ، وهو المروي ، وقيل : فيه ما
شرح
قوله : ( الثالث في قتل الظبي شاة ومع العجز تقوم الشاة ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به ، لكل مسكين مدان ، ولا يلزم ما زاد على عشرة ) . لا خلاف في لزوم الشاة بقتل الظبي والانتقال مع العجز إلى فض ثمنها على البر والتصدق به وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه ، ويدل على عدم لزوم إطعام ما زاد عن العشرة إذا زادت قيمة الشاة عليه ذلك قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : ( ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام ) ( 1 ) والأظهر الاكتفاء بإطعام المد لكل مسكين كما تضمنته الرواية . ولو نقصت قيمة الشاة عن إطعام العشرة لم يجب الإكمال لرواية أبي عبيدة المتضمنة للاجتزاء بالقيمة من غير تفصيل . قوله : ( فإن عجز صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ) . الأظهر الاكتفاء بصوم الثلاثة مطلقا كما اختاره الأكثر لصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وغيرها من الأخبار ( 2 ) ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام في رواية أبي عبيدة ، ( فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ) ( 3 ) لأنا نجيب عنه بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة . قوله : ( وفي الثعلب والأرنب شاة ، وهو المروي ، وقيل فيه ما
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 343 / 1187 ، الوسائل 9 : 186 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 11 . ( 2 ) الوسائل 9 : 183 أبواب كفارات الصيد ب 2 . ( 3 ) الكافي 4 : 387 / 10 ، التهذيب 5 : 466 / 1626 ، الوسائل 9 : 183 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 1 .