تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما . وإن عجز صام تسعة أيام .
شرح
النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، لكل مسكين نصف صاع ) ( 1 ) ، فإنه متناول للبدنة والبقرة وغيرهما . وأما أنه لا يلزم ما زاد على ثلاثين ، فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : ( ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ( 2 ) والمراد إطعام مد لكل مسكين كما تضمنه أول الرواية ، ونحوه روى ابن بابويه ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . ولو نقصت قيمة البقرة من إطعام الثلاثين لم يجب الإكمال ، لإطلاق الاجتزاء بالقيمة في رواية أبي عبيدة ( 4 ) . والمرجع في البقرة إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا . ولو كان المقتول فرخا منهما فالظاهر الاكتفاء بما في سنه من صغير البقر ، تمسكا بإطلاق الآية السالم من المعارض . قوله : ( وإن عجز صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام ) . بل الأظهر الاكتفاء بصيام التسعة مطلقا كما اختاره المفيد ( 5 ) والمرتضى ( 6 ) وابن بابويه ( 7 ) لروايتي معاوية بن عمار وأبي بصير عن الصادق عليه السلام .
هامش
( 1 ) في ص 322 . ( 2 ) التهذيب 5 : 343 / 1187 ، الوسائل 9 : 186 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 11 . ( 3 ) الفقيه 2 : 232 / 1112 ، الوسائل 9 : 183 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 3 . ( 4 ) المتقدمة في ص 322 . ( 5 ) المقنعة : 68 . ( 6 ) جمل العلم والعمل : 113 . ( 7 ) المقنع : 77 .
مدارك الأحكام — صفحة 327 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث