وفي فراخ النعام روايتان ، إحداهما مثل ما في النعام ، والأخرى من
صغار الإبل ، وهو أشبه .
الثاني : بقرة الوحش وحمار الوحش ، وفي قتل كل واحد منهما بقرة
أهلية .
شرح
غير متحقق هنا .
قوله : ( وفي فراخ النعامة روايتان : إحداهما مثل ما في النعامة ،
والأخرى من صغار الإبل ، وهو أشبه ) .
اختلف الأصحاب فيما يجب في فراخ النعامة ، فذهب الأكثر إلى أن
الواجب فيه بقدره من صغار الإبل ، لقوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من
النعم ) ( 1 ) والمماثلة تتحقق بالصغر ( 2 ) وذكر المصنف أن بذلك رواية ، ولم
نقف عليها في شئ من الأصول ولا نقلها غيره في كتب الاستدلال .
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط ( 3 ) ، إنه يجب في فرخ النعامة ما
يجب في النعامة لصحيحة أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا ، قال : ( عليهم مكان
كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال ) ( 4 ) .
وهذا القول متجه لصحة مستنده والظاهر أنه لا خلاف في إجزاء الكبير .
قوله : ( الثاني ، بقرة الوحش وحمار الوحش ، وفي قتل كل واحد
منهما بقرة أهلية ) .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة
هامش
( 1 ) المائدة : 95 .
( 2 ) في " ض " ، " م " : بالصغير .
( 3 ) النهاية : 225 ، والمبسوط 1 : 342 .
( 4 ) التهذيب 5 : 353 / 1227 ، الوسائل 9 : 185 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 9 بتفاوت
يسير .