الثاني ما يتعلق به الكفارة ، وهو ضربان :
الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو كل ماله مثل من
النعم ،
شرح
علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة
من حمام الحرم إلى الكوفة أو إلى غيرها قال : ( عليه أن يردها فإن ماتت
فعليه ثمنها يتصدق به ) ( 1 ) .
وصحيحة زرارة : أنه سأل أبا عليه السلام عن رجل أخرج طيرا من مكة
إلى الكوفة قال : ( يرده إلى مكة ) ( 2 ) .
ورواية يعقوب بن يزيد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ( إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما
أدخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه ) ( 3 ) .
ومتى قلنا بجواز الإخراج فأخرجا فالظاهر جواز اتلافهما للمحل ، لأن
تجويز اخراجهما يلحقهما بغيرهما من الحيوانات التي لا حرمة لها ، ويحتمل
استمرار التحريم للعموم وإن جاز الإخراج خاصة بالرواية ، وهو بعيد .
والقماري : جمع قمرية بالضم ضرب من الحمام ، والقمرة بالضم لون
إلى الخضرة أو الحمرة فيه كدرة ، والدبس بالضم : جمع الأدبس من الطير
الذي لونه بين السواد الحمرة ومنه الدبسي لطائر أدكن يقرقر ، ذكر ذلك في
القاموس ) ( 4 ) .
قوله : ( الثاني ، ما يتعلق به الكفارة ، وهو ضربان الأول : ما
لكفارته بدل على الخصوص ، وهو كل ماله مثل من النعم ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 349 / 1211 ، الوسائل 9 : 204 أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 234 / 9 ، الفقيه 2 : 171 / 749 ، الوسائل 9 : 206 أبواب كفارات الصيد
ب 14 ح 8 .
( 3 ) التهذيب 5 : 349 / 1213 ، الوسائل 9 : 205 أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 5 .
( 4 ) القاموس المحيط 2 : 125 و 221 .