تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الثاني ما يتعلق به الكفارة ، وهو ضربان : الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو كل ماله مثل من النعم ،
شرح
علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو إلى غيرها قال : ( عليه أن يردها فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به ) ( 1 ) . وصحيحة زرارة : أنه سأل أبا عليه السلام عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة قال : ( يرده إلى مكة ) ( 2 ) . ورواية يعقوب بن يزيد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه ) ( 3 ) . ومتى قلنا بجواز الإخراج فأخرجا فالظاهر جواز اتلافهما للمحل ، لأن تجويز اخراجهما يلحقهما بغيرهما من الحيوانات التي لا حرمة لها ، ويحتمل استمرار التحريم للعموم وإن جاز الإخراج خاصة بالرواية ، وهو بعيد . والقماري : جمع قمرية بالضم ضرب من الحمام ، والقمرة بالضم لون إلى الخضرة أو الحمرة فيه كدرة ، والدبس بالضم : جمع الأدبس من الطير الذي لونه بين السواد الحمرة ومنه الدبسي لطائر أدكن يقرقر ، ذكر ذلك في القاموس ) ( 4 ) . قوله : ( الثاني ، ما يتعلق به الكفارة ، وهو ضربان الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو كل ماله مثل من النعم ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 349 / 1211 ، الوسائل 9 : 204 أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 234 / 9 ، الفقيه 2 : 171 / 749 ، الوسائل 9 : 206 أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 8 . ( 3 ) التهذيب 5 : 349 / 1213 ، الوسائل 9 : 205 أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 5 . ( 4 ) القاموس المحيط 2 : 125 و 221 .