تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ولا بأس بقتل البرغوث . وفي الزنبور تردد ، والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطأ . وفي قتله عمدا صدقة ولو كف من طعام .
شرح
الغراب فيتناول الجميع ، لا على الفواسق ليختص بما ثبت له هذا الاسم . قوله : ( ولا بأس بقتل البرغوث ) . للأصل ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه ؟ قال : ( نعم ) ( 1 ) . وذهب جماعة منهم الشيخ في التهذيب ( 2 ) والعلامة في جملة من كتبه ( 3 ) إلى تحريم قتله ، لصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ( 4 ) ، وصحيحة زرارة ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال : ( يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ) ( 5 ) وهذا القول لا يخلو من قوة ، وعلى القولين فلا فدية له ، للأصل . قوله : ( وفي الزنبور تردد والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطأ وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام ) . الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله ، لصحيحة معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم قتل زنبورا ، قال : ( إن كان خطأ فلا شئ
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 364 / 6 وفيه : أراده ، بدل رآه ، الوسائل 9 : 164 أبواب تروك الإحرام ب 79 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 5 : 365 . ( 3 ) المنتهى 2 : 800 ، والتذكرة 1 : 331 ، والتحرير 1 : 114 . ( 4 ) الكافي 4 : 363 / 2 ، التهذيب 5 : 365 / 1273 ، علل الشرائع : 458 / 2 ، الوسائل 9 : 166 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 2 . ( 5 ) الكافي 4 : 366 / 7 ، الفقيه 2 : 230 / 1092 ، المقنع : 75 ، الوسائل 9 : 159 أبواب تروك الإحرام ب 73 ح 4 .
مدارك الأحكام — صفحة 318 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث