وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ، ويقف ويدعو . وكذا الثانية . ويرمي
الثالثة مستدبرا القبلة ، مقابلا لها ولا يقف عندها .
شرح
يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى ولا يبيت بها ( 1 ) ) وصحيحة رفاعة
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق ،
قال : ( نعم إن شاء ) ( 2 ) وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن زيارة البيت أيام التشريق فقال : ( حسن ) ( 3 ) .
قوله : ( وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ) .
أي : يمين الرامي ، كما يدل عليه قول الرضا عليه السلام في صحيحة
إسماعيل بن همام : ( ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن
يمينك ) ( 4 ) وفي صحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليه السلام : ( ابدأ
بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل ) ( 5 ) والمراد بيسارها جانبها
اليسار بالإضافة إلى المتوجه إلى القبلة فيجعلها حينئذ عن يمينه فيكون ببطن
المسيل لأنه عن يسارها ، وبمضمون هذه الرواية صرح المصنف في النافع
فقال : ويستحب الوقوف عند كل جمرة ورميها عن يسارها مستقبل القبلة
ويقف داعيا ، عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها ) ( 6 ) .
قوله : ( ويقف ويدعو ، وكذا الثانية ، ويرمي الثالثة مستدبر القبلة
مقابلا لها ولا يقف عندها ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 287 / 1412 ، التهذيب 5 : 260 / 883 و 490 / 1753 ، الاستبصار 2 :
295 / 1050 ، الوسائل 10 : 211 أبواب العود إلى منى ب 2 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 260 / 884 ، الاستبصار 2 : 295 / 1051 بتفاوت يسير ، الوسائل 10 : 211
أبواب العود إلى منى ب 2 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 5 : 260 / 885 ، الوسائل 10 : 211 أبواب العود إلى منى ب 2 ح 3 .
( 4 ) الكافي 4 : 482 / 7 ، الوسائل 10 : 76 أبواب رمي جمرة العقبة ب 10 ح 5 .
( 5 ) الكافي 4 : 480 / 1 ، التهذيب : 261 / 888 ، الوسائل 10 : 75 أبواب رمي جمرة
العقبة ب 10 ح 2 .
( 6 ) المختصر النافع : 97 .