تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
مكة لم يكن عليه شئ إذا انقضى زمان الرمي ، فإن عاد في القابل رمى ، وإن استناب فيه جاز .
شرح
خرج من مكة لم يكن عليه شئ إذا انقضى زمان الرمي ، فإن عاد في القابل رمى ، وإن استناب فيه جاز ) . هنا مسألتان : الأولى : أن من نسي رمي الجمار حتى دخل مكة يجب عليه الرجوع والرمي ، ويدل عليه حسنة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له : رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة قال : ( يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة ) قلت : فاته ذلك وخرج ؟ قال : ( ليس عليه شئ ) ( 1 ) . وصحيحة معاوية بن عمار أيضا قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة ؟ قال : ( فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك ) ( 2 ) . وإطلاق هاتين الروايتين يقتضي وجوب الرجوع من مكة والرمي وإن كان بعد انقضاء أيام التشريق ، لكن صرح الشيخ ( 3 ) وغيره ( 4 ) بأن الرجوع إنما يجب مع بقاء أيام التشريق ومع خروجها يقضى في القابل . واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا في أيام التشريق ) ( 5 )
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 484 / 1 ، الوسائل 10 : 213 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 484 / 3 ، الفقيه 2 : 285 / 1401 ، التهذيب 5 : 263 / 898 ، الاستبصار 2 : 296 / 1058 ، الوسائل 10 : 212 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 264 ، والاستبصار 2 : 297 ، والخلاف 1 : 460 . ( 4 ) كالعلامة في القواعد 1 : 90 ، والشهيد الأول في الدروس : 126 . ( 5 ) التهذيب 5 : 264 / 900 ، الوسائل 10 : 213 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 4 .