تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا ، يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر . ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزوال .
شرح
استأنف التالية قطعا ، وفي الناقصة قولان أجودهما استئنافها أيضا ، لقوله عليه السلام في رواية معاوية بن عمار المتقدمة ( 1 ) وقد سأله عمن رمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية والثالثة بسبع سبع : ( يعيد رميهن جميعا بسبع سبع ) وفي حسنة الحلبي : ( فإن كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتم الجمرتين الأخيرتين فليعد على الثلاث الجمرات ) ونقل عن ابن إدريس أنه اكتفى بإتمام الأولى مطلقا ولم يوجب الاستئناف ، لعدم وجوب الموالاة في الرمي ( 2 ) . وهو مطابق لمقتضي الأصل إلا أن ظاهر الروايتين يدفعه . قوله : ( ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر ، ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال ) . أما وجوب قضاء ما فاته من الغد فيدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى ؟ قال : ( يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد ) ( 3 ) . وأما وجوب البدأة بالفائت واستحباب كون ما يرميه لامسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزوال فمقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الصحيح أيضا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) في ص 234 . ( 2 ) السرائر : 144 . ( 3 ) الكافي 4 : 483 / 5 ، الوسائل 10 : 216 أبواب العود إلى منى ب 5 ح 4 .