تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل الظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق ( 1 ) . ويدل عليه روايات : منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال : ( يعيد رميهن جميعا بسبع سبع ) قلت : فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ؟ قال : ( يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع ) قلت : فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ؟ قال : ( يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة ) ( 2 ) . وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة قال : ( يعيد على الوسطى وجمرة العقبة ، فإن كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتم الجمرتين الأخيرتين فليعد على الثلاث الجمرات ، وإن كان قد رمى من الأولى أربعا فليتم ذلك ولا يعيد على الأخيرتين ، وكذلك إن كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها وعلى الثالثة ، وإن كان قد رماهما بأربع ورمى الثالثة بسبع فليتمهما ولا يعيد على الثالثة ) ( 3 ) وإطلاق النص يقتضي البناء على الأربع مع العمد والجهل والنسيان ، إلا أن الشيخ ( 4 ) وأكثر الأصحاب قيدوه بحالتي النسيان والجهل ، وصرحوا بوجوب إعادة ما بعد التي لم تكمل مع العمد مطلقا ، لتحريم الانتقال إلى الجمرة المتأخرة قبل إكمال المتقدمة . وهو جيد إن ثبت التحريم ، لمكان النهي المفسد للعبادة ، لكن يمكن القول بالجواز تمسكا بإطلاق الروايتين وإن كان الأظهر المصير إلى ما ذكروه . والضابط على تقدير الجهل والنسيان أن من رمي واحدة أربعا وانتقل منها إلى الأخرى كفاه إكمال الناقصة . وإن كان أقل
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 393 ، والمنتهى 2 : 772 . ( 2 ) التهذيب 5 : 265 / 904 ، الوسائل 10 : 217 أبواب العود إلى منى ب 6 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 265 / 903 ، وأورد صدر الحديث فقط في الكافي 4 : 483 / 2 ، والوسائل 10 : 216 أبواب العود إلى منى ب 5 ح 3 ، والظاهر أن الذيل وهو قوله : فإن كان قد رمي . . . من كلام الشيخ كما نبه عليه في الجواهر 20 : 22 . ( 4 ) النهاية : 267 ، والمبسوط 1 : 379 .
مدارك الأحكام — صفحة 234 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث