تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى . وإن خرج من
شرح
عليه السلام في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال : ( يرمي إذا أصبح مرتين إحداهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه ) ( 1 ) . وحكى العلامة في التذكرة عن بعض العامة قولا بعدم وجوب تقديم الفائت ( 2 ) . وهو جيد لولا ورود الرواية بذلك . وينبغي إيقاع الفائت بعد ( 3 ) طلوع الشمس وإن كان الظاهر جواز الإتيان به قبل طلوعها أيضا ، لإطلاق الخبر . ولو فاته رمي يومين قضاه يوم الثالث وقدم الأول على الثاني وختم بالأداء ، وفي رواية معاوية بن عمار أنه يفصل بين كل رميتين بساعة ( 4 ) . ولو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا ، لإمكان كونها الأولى فيبطل الأخيرتان وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهلها . ولو فاته دون الأربع كرره على الثلاث ولا يجب الترتيب هنا ، لأن الفائت من واحدة ووجوب الباقي من باب المقدمة كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس . ولو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب ، لتعدد الفائت بالأصالة . ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رماها عن كل واحدة مرتبا ، لجواز التعدد . ولو كان الفائت أربعا استأنف . قوله : ( ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى ، فإن
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 484 / 2 ، الوسائل 10 : 81 أبواب رمي جمرة العقبة ب 15 ح 2 . ( 2 ) التذكرة 1 : 393 . ( 3 ) في " م " : عند . ( 4 ) التهذيب 5 : 264 / 899 ، الاستبصار 2 : 297 / 1059 ، الوسائل 10 : 213 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 3 .