تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر ، كالخائف والمريض والرعاة والعبيد .
ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل بالترتيب .
شرح
قوله : ( ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد ) . إما أنه لا يجوز الرمي ليلا مع انتفاء العذر فوجهه معلوم مما سبق ، وأما جوازه مع العذر فيدل عليه روايات كثيرة : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل ) ( 1 ) وفي الموثق ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا ) ( 2 ) وما رواه الكليني في الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الخائف ( لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل ) ( 3 ) وما رواه ابن بابويه ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو ؟ قال : ( الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر ) ( 4 ) والظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته ، ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، لأنه أولى من الترك أو التأخير ، وربما كان في إطلاق بعض الروايات المتقدمة دلالة عليه . قوله : ( ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل بالترتيب ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 263 / 895 ، الوسائل 10 : 80 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 263 / 896 ، الوسائل 10 : 80 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 2 . ( 3 ) الكافي 4 : 485 / 4 ، الوسائل 10 : 80 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 4 . ( 4 ) الفقيه 2 : 286 / 1403 ، الوسائل 10 : 81 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 7 .