ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر ، كالخائف والمريض والرعاة والعبيد .
ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى
حصل بالترتيب .
شرح
قوله : ( ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والمريض
والرعاة والعبيد ) .
إما أنه لا يجوز الرمي ليلا مع انتفاء العذر فوجهه معلوم مما سبق ، وأما
جوازه مع العذر فيدل عليه روايات كثيرة : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس بأن يرمي
الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل ) ( 1 ) وفي الموثق ، عن سماعة بن
مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( رخص للعبد والخائف والراعي
في الرمي ليلا ) ( 2 ) وما رواه الكليني في الحسن ، عن زرارة ومحمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الخائف ( لا بأس بأن يرمي
الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل ) ( 3 ) وما رواه ابن بابويه ، عن أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل
من هو ؟ قال : ( الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ،
والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار
فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر ) ( 4 )
والظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته ، ولو لم
يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، لأنه أولى من
الترك أو التأخير ، وربما كان في إطلاق بعض الروايات المتقدمة دلالة عليه .
قوله : ( ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة
الأخرى حصل بالترتيب ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 263 / 895 ، الوسائل 10 : 80 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 263 / 896 ، الوسائل 10 : 80 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 2 .
( 3 ) الكافي 4 : 485 / 4 ، الوسائل 10 : 80 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 4 .
( 4 ) الفقيه 2 : 286 / 1403 ، الوسائل 10 : 81 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 7 .