شرح
والمبسوط ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) وأبو الصلاح ( 3 ) وابن الجنيد ( 4 ) وغيرهم ( 5 ) . وقال
الشيخ في الخلاف : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال ( 6 ) . واختاره
ابن زهرة ( 7 ) .
وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه : وارم الجمار في كل يوم بعد
طلوع الشمس إلى الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل ، وقد رويت
رخصة من أول النهار ( 8 ) . وقال ابن حمزة : ووقت الرمي طول النهار
والفضل في الرمي عند الزوال ( 9 ) وبه قال ابن إدريس ( 10 ) والمعتمد
الأول .
لنا : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن منصور بن حازم وأبي بصير
جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( رمي الجمار من طلوع الشمس
إلى غروبها ) ( 11 ) .
وفي الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
للحكم بن عتيبة : ( ما حد رمي الجمار ؟ ) فقال الحكم : عند زوال
الشمس ، فقال أبو جعفر عليه السلام : ( أرأيت لو أنهما كانا رجلين فقال
أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي ؟ ! هو والله
هامش
( 1 ) النهاية : 266 ، والمبسوط 1 : 378 .
( 2 ) جمل العلم والعمل : 111 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 199 .
( 4 ) نقله عنه في المختلف : 310 .
( 5 ) كالمفيد : في المقنعة : 66 ، والشهيد الأول في الدروس : 124 .
( 6 ) الخلاف 1 : 459 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 .
( 8 ) الفقيه 2 : 331 وفيه : من أول النهار إلى آخره .
( 9 ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 693 .
( 10 ) السرائر : 143 .
( 11 ) الكافي 4 : 481 / 4 ، الوسائل 10 : 79 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 6 .