تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
والمشي على طرفيه . والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين ، ماشيا كان أو راكبا ،
شرح
ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ، قلت له : المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير قال : ( لا بأس بذلك ) قال : وسألته عن الرجل يفعل ذلك قال : ( لا بأس به والمشي أفضل ) ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن النساء يطفن على الإبل والدواب بين الصفا والمروة أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا حيث يرين البيت ؟ قال : ( نعم ) ( 2 ) . وما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على الدابة قال : ( نعم وعلى المحمل ) ( 3 ) . قوله : ( والمشي على طرفيه ، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين ماشيا كان أو راكبا ) . هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء أيضا ، ويدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في الحسن ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( انحدر من الصفا ماشيا إلى المروة وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعى فاسع ملأ فروجك وقل : ( بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد وأهل بيته ، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ) حتى تبلغ المنارة الأخرى فإذا جاوزتها فقل : ( يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 257 / 1248 ، الوسائل 9 : 532 أبواب السعي ب 16 ح 4 . ( 2 ) الكافي 4 : 437 / 5 بتفاوت يسير ، الفقيه 2 : 257 / 1249 ، التهذيب 5 : 156 / 517 ، الوسائل 9 : 533 أبواب السعي ب 17 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 437 / 1 ، الوسائل 9 : 532 أبواب السعي ب 16 ح 1 .