والمشي على طرفيه . والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين ، ماشيا
كان أو راكبا ،
شرح
ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ، قلت له : المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير قال :
( لا بأس بذلك ) قال : وسألته عن الرجل يفعل ذلك قال : ( لا بأس به
والمشي أفضل ) ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا إبراهيم
عليه السلام عن النساء يطفن على الإبل والدواب بين الصفا والمروة أيجزيهن
أن يقفن تحت الصفا حيث يرين البيت ؟ قال : ( نعم ) ( 2 ) .
وما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على الدابة
قال : ( نعم وعلى المحمل ) ( 3 ) .
قوله : ( والمشي على طرفيه ، والهرولة ما بين المنارة وزقاق
العطارين ماشيا كان أو راكبا ) .
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء أيضا ، ويدل عليه روايات : منها
ما رواه الكليني في الحسن ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ( انحدر من الصفا ماشيا إلى المروة وعليك السكينة والوقار
حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعى فاسع ملأ فروجك وقل : ( بسم الله
والله أكبر وصلى الله على محمد وأهل بيته ، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما
تعلم وأنت الأعز الأكرم ) حتى تبلغ المنارة الأخرى فإذا جاوزتها فقل : ( يا ذا
المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 257 / 1248 ، الوسائل 9 : 532 أبواب السعي ب 16 ح 4 .
( 2 ) الكافي 4 : 437 / 5 بتفاوت يسير ، الفقيه 2 : 257 / 1249 ، التهذيب 5 : 156 / 517 ،
الوسائل 9 : 533 أبواب السعي ب 17 ح 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 437 / 1 ، الوسائل 9 : 532 أبواب السعي ب 16 ح 1 .