تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
الحادية عشرة : لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف ، لأنه كالأمارة .
شرح
ورواية أبي الجهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي عليهم السلام : أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : ( تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها ) ( ) 1 . هاتان الروايتان ضعيفتا السند جدا ( 2 ) ، فالأصح ما اختاره ابن إدريس من عدم انعقاد النذر ، لأن هذه الصفة غير متعبد بها فلا يكون نذرها مشروعا ( 3 ) . وقال العلامة في المنتهى : الذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل والتوقف في حق المرأة ، فإن صح سند الخبرين عمل بموجبهما ، وإلا بطل كالرجل ( 4 ) ، وهو جيد ، لكن لا ريب في ضعف الروايتين . فرع : قال في الدروس : لو عجز إلا عن المشي على الأربع فالأشبه فعله ، ويمكن ترجيح الركوب لثبوت التعبد به اختيارا ( 5 ) . هذا كلامه ولا ريب في ترجيح الركوب وإن لم يثبت التعبد به اختيارا لثبوت التعبد به في حق المعذور قطعا . قوله : ( الحادية عشرة ، لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنه كالأمارة ) . المستند في ذلك ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن سعيد
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 429 / 11 ، التهذيب 5 : 135 / 447 ، الوسائل 9 : 478 أبواب الطواف ب 70 ح 2 . ( 2 ) أما الأولى فلأن راويها عامي راجع عدة الأصول : 380 ، وأما الثانية فلأن من جملة رجالها موسى بن عيسى اليعقوبي وهو مجهول ، ولأن راويها وهو أبو الجهم مشترك بين جماعة ومنهم من لم يوثق . ( 3 ) السرائر : 135 . ( 4 ) المنتهى 2 : 703 . ( 5 ) الدروس : 112 .
مدارك الأحكام — صفحة 194 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث