العاشرة : من نذر أن يطوف على أربع ، قيل يجب عليه طوافان .
وقيل : لا ينعقد النذر . وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على
مورد النقل .
شرح
( لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة ) ( 1 ) .
والروايتان ضعيفتا السند ( 2 ) ، فلا يجوز التعويل عليهما في إثبات حكم
مخالف للأصل . نعم يمكن القول بالكراهة خروجا عن الخلاف وتساهلا في
أدلة السنن .
ولو كان الطواف مما يجب كشف الرأس فيه كطواف العمرة حرم ستر
الرأس بهذه القلنسوة وبغيرها قطعا ، ولو طاف ساترا أثم ولم يبطل طوافه ،
لرجوع النهي ، إلى وصف خارج عن العبادة .
قوله : ( العاشرة ، من نذر أن يطوف على أربع قيل : يجب عليه
طوافان ، وقيل : لا ينعقد النذر ، وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة ،
اختصارا على مورد النقل ) .
القول بوجوب الطوافين للشيخ ( 3 ) وجمع من الأصحاب ( 4 ) ، لرواية
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قال أمير المؤمنين
عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها
وأسبوعا لرجليها ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 134 / 442 ، الوسائل 9 : 477 أبواب الطواف ب 67 ح 1 ، ورواها في
الكافي 4 : 427 / 4 .
( 2 ) أما الثانية فلأن من جملة رجالها سهل بن زياد وهو ضعيف والمثنى وهو مشترك بين مهمل
وضعيف ، على أن راويها وهو زياد بن يحيى الحنظلي مجهول . وأما الأولى فلأن راويها
يزيد بن خليفة واقفي راجع رجال الشيخ : 534 .
( 3 ) التهذيب 5 : 135 ، والنهاية : 242 ، والمبسوط 1 : 360 .
( 4 ) كالشهيد الأول في اللمعة : 73 .
( 5 ) الكافي 4 : 430 / 180 ، الفقيه 2 : 308 / 1531 ، التهذيب 5 : 135 / 446 ، الوسائل 9 :
478 أبواب الطواف ب 70 ح 1 .