تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف ، ويصلي لكل طواف ركعتين ، وسعيان بين الصفا والمروة ) ( 1 ) . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج ) ( 2 ) . وحسنة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية ) ( 3 ) . وأما وجوبه في العمرة المفردة فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل العلامة في المنتهى فيه الاجماع ( 4 ) ، واستدل عليه برواية إسماعيل بن رياح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : ( نعم ) ( 5 ) . ورواية محمد بن عيسى ، قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ؟
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 295 / 3 ، التهذيب 5 : 36 / 106 ، الوسائل 8 : 156 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 9 . ( 2 ) التهذيب 5 : 42 / 124 ، الوسائل 8 : 154 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 6 . ( 3 ) الكافي 4 : 298 / 1 ، التهذيب 5 : 44 / 131 ، الوسائل 8 : 156 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 13 . ( 4 ) المنتهى 2 : 768 . ( 5 ) الكافي 4 : 538 / 8 ، التهذيب 5 : 253 / 858 ، الاستبصار 2 : 231 / 801 ، الوسائل 9 : 495 أبواب الطواف ب 82 ح 8 ، وفيها عن أبي الحسن عليه السلام .