شرح
وعن التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب : ( أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها
طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف
النساء ) ( 1 ) .
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عمر بن يزيد أو غيره ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : ( المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ولا بد له بعد
الحلق من طواف آخر ) ( 2 ) .
وهذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند وبإزائها أخبار أخر دالة
بظاهرها على سقوط طواف النساء في العمرة المفردة .
كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا
دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام
إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء ) ( 3 ) .
وصحيحة صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع
بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال :
( لا ، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى ) ( 4 ) .
ورواية أبي خالد مولي علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عن
مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : ( ليس عليه طواف النساء ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 538 / 9 ، التهذيب 5 : 254 / 861 ، الاستبصار 2 : 232 / 804 ، الوسائل
9 : 493 أبواب الطواف ب 82 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 538 / 7 التهذيب 5 : 254 / 859 ، الاستبصار 2 : 231 / 802 ، الوسائل
9 : 493 أبواب الطواف ب 82 ح 2 .
( 3 ) الفقيه 2 : 275 / 1324 ، الوسائل 10 : 250 أبواب العمرة ب 9 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 5 : 254 / 862 ، الاستبصار 2 : 232 / 805 ، الوسائل 9 : 494 أبواب
الطواف ب 82 ح 6 .
( 5 ) التهذيب 5 : 254 / 860 ، الاستبصار 2 : 232 / 803 ، الوسائل 9 : 495 أبواب الطواف
ب 82 ح 9