تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
وعن التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب : ( أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ) ( 1 ) . ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عمر بن يزيد أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر ) ( 2 ) . وهذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند وبإزائها أخبار أخر دالة بظاهرها على سقوط طواف النساء في العمرة المفردة . كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء ) ( 3 ) . وصحيحة صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : ( لا ، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى ) ( 4 ) . ورواية أبي خالد مولي علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : ( ليس عليه طواف النساء ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 538 / 9 ، التهذيب 5 : 254 / 861 ، الاستبصار 2 : 232 / 804 ، الوسائل 9 : 493 أبواب الطواف ب 82 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 538 / 7 التهذيب 5 : 254 / 859 ، الاستبصار 2 : 231 / 802 ، الوسائل 9 : 493 أبواب الطواف ب 82 ح 2 . ( 3 ) الفقيه 2 : 275 / 1324 ، الوسائل 10 : 250 أبواب العمرة ب 9 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 5 : 254 / 862 ، الاستبصار 2 : 232 / 805 ، الوسائل 9 : 494 أبواب الطواف ب 82 ح 6 . ( 5 ) التهذيب 5 : 254 / 860 ، الاستبصار 2 : 232 / 803 ، الوسائل 9 : 495 أبواب الطواف ب 82 ح 9