تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية .
شرح
قوله : ( ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب وقد ورد بجواز التقديم روايات كثيرة ، كصحيحة حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أم يؤخره ؟ قال : ( هو والله سواء عجله أو أخره ) ( 1 ) . وموثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة ، أيقدم طوافه أم يؤخره ؟ فقال ؟ ( سواء ) ( 2 ) . وروي عن زرارة في الموثق أيضا قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أم يؤخره ؟ فقال : ( يقدمه ) فقال : رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم ، فقلت من شيخك ؟ فقال : علي بن الحسين فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين عليه السلام لأمه ( 3 ) . ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم هنا أيضا محتجا بالإجماع على وجوب الترتيب ( 4 ) ( قال في المنتهى : وهو مذهب الجمهور كافة ، ثم أجاب عن حجة ابن إدريس ) ( 5 ) بمنع الاجماع في موضع الخلاف ، قال : على أن شيخنا رحمه الله قد ادعى إجماع الطائفة على جواز التقديم فكيف
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 459 / 2 ، التهذيب 5 : 132 / 434 ، الوسائل 8 : 204 أبواب أقسام الحج ب 14 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 459 / 1 ، التهذيب 5 : 131 / 433 ، الوسائل 8 : 204 أبواب أقسام الحج ب 14 ح 2 . ( 3 ) الكافي 4 : 459 / 3 ، التهذيب 5 : 45 / 136 ، الوسائل 8 : 204 أبواب أقسام الحج ب 14 ح 3 . ( 4 ) السرائر : 135 : إلا أنه لم يحتج بالإجماع ، بل قال : ولا خلاف فيه ، ولكن نقل احتجاجه . به في المختلف : 262 . ( 5 ) بدل ما بين القوسين في " ض " : وأجاب عنه في المنتهى .
مدارك الأحكام — صفحة 189 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث