تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
( لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف ) ( 1 ) وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على إسماعيل بن مرار وهو مجهول ، وعلي بن أبي حمزة وأبي بصير وهو يحيى بن القاسم وهما واقفيان ( 2 ) . وفي مقابلها أخبار كثيرة دالة بظاهرها على جواز التقديم مطلقا ، كصحيحة علي بن يقطين وقال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، قال : ( لا بأس به ) ( 3 ) . وصحيحة حفص بن البختري ، عن أبي الحسن عليه السلام : في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : ( هما سواء أخر ذلك أو قدمه ) يعني للمتمتع ( 4 ) . وصحيحة جميل ( 5 ) : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال : ( هما سيان قدمت أو أخرت ) ( 6 ) . وأجاب الشيخ ( 7 ) ومن تبعه ( 8 ) عن هذه الروايات بالحمل على الشيخ الكبير والمريض اللذين يخافان من الزحام بعد العود والمرأة التي تخاف وقوع
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 130 / 429 ، الاستبصار 2 : 229 / 793 ، الوسائل 8 : 203 أبواب أقسام الحج ب 13 ح 5 . ( 2 ) راجع رجال الكشي 1 : 404 / 296 ، ورجال النجاشي : 249 / 656 ، ورجال الطوسي : 353 و 364 . ( 3 ) التهذيب 5 : 131 / 430 ، الاستبصار 2 : 229 / 794 ، الوسائل 8 : 203 أبواب أقسام الحج ب 13 ح 3 . ( 4 ) الفقيه 2 : 244 / 1167 ، الوسائل 9 : 74 أبواب الطواف ب 64 ح 3 . ( 5 ) في " م " و " ح " زيادة : ابن دراج . ( 6 ) الفقيه 2 : 244 / 1168 ، الوسائل 9 : 474 أبواب الطواف ب 64 ح 4 . ( 7 ) التهذيب 5 : 131 ، والاستبصار 2 : 230 . ( 8 ) كابن البراج في المهذب 1 : 232 .