السادسة : يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف
بالموقفين ويقضي مناسك يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل ، إلا للمريض ،
والمرأة التي تخاف الحيض ، والشيخ العاجز ،
شرح
بالبيت فأعيا ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : ( لا ) ( 1 ) .
ويجوز تأخيره ساعة وساعتين ومن النهار إلى الليل للراحة قطعا ،
( للأصل وما ) ( 2 ) رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان : أنه
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم مكة حاجا وقد اشتد عليه الحر
فيطوف بالكعبة ، أيؤخر السعي إلى أن يبرد ؟ فقال : ( لا بأس به ، وربما
فعلته ) ( 3 ) ، قال ابن بابويه رحمه الله : وفي حديث آخر : يؤخره إلى
الليل ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت
أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا ، أيؤخر الطواف بين الصفا
والمروة ؟ قال : ( نعم ) ( 4 ) .
قوله : ( السادسة ، يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي
حتى يقف بالموقفين ويقضي مناسك منى يوم النحر ، ولا يجوز
التعجيل ، إلا للمريض ، والمرأة التي تخاف الحيض ، والشيخ
العاجز ) .
أما أنه لا يجوز للمتمتع تقديم طوافه وسعيه على المضي إلى عرفات
اختيارا فقال في المنتهى : إنه قول العلماء كافة ( 5 ) ، واستدل عليه بما رواه
الشيخ ، عن أبي بصير قال ، قلت : رجل كان متمتعا فأهل بالحج ، قال :
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 253 / 1220 ، الوسائل 9 : 471 أبواب الطواف ب 60 ح 3 .
( 2 ) بدل ما بين القوسين في " م " : ولما .
( 3 ) الفقيه 2 : 252 / 1218 ، الوسائل 9 : 470 أبواب الطواف ب 60 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 129 / 424 ، الوسائل 9 : 471 أبواب الطواف ب 60 ح 2 .
( 5 ) المنتهى 2 : 708 .