تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
السادسة : يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ويقضي مناسك يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل ، إلا للمريض ، والمرأة التي تخاف الحيض ، والشيخ العاجز ،
شرح
بالبيت فأعيا ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : ( لا ) ( 1 ) . ويجوز تأخيره ساعة وساعتين ومن النهار إلى الليل للراحة قطعا ، ( للأصل وما ) ( 2 ) رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم مكة حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ، أيؤخر السعي إلى أن يبرد ؟ فقال : ( لا بأس به ، وربما فعلته ) ( 3 ) ، قال ابن بابويه رحمه الله : وفي حديث آخر : يؤخره إلى الليل ) . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة ؟ قال : ( نعم ) ( 4 ) . قوله : ( السادسة ، يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ويقضي مناسك منى يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل ، إلا للمريض ، والمرأة التي تخاف الحيض ، والشيخ العاجز ) . أما أنه لا يجوز للمتمتع تقديم طوافه وسعيه على المضي إلى عرفات اختيارا فقال في المنتهى : إنه قول العلماء كافة ( 5 ) ، واستدل عليه بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير قال ، قلت : رجل كان متمتعا فأهل بالحج ، قال :
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 253 / 1220 ، الوسائل 9 : 471 أبواب الطواف ب 60 ح 3 . ( 2 ) بدل ما بين القوسين في " م " : ولما . ( 3 ) الفقيه 2 : 252 / 1218 ، الوسائل 9 : 470 أبواب الطواف ب 60 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 129 / 424 ، الوسائل 9 : 471 أبواب الطواف ب 60 ح 2 . ( 5 ) المنتهى 2 : 708 .
مدارك الأحكام — صفحة 186 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث