تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ولو مات قضاه وليه وجوبا .
الخامسة : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز مع القدرة .
شرح
عليه السلام قال ، قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : ( يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج ، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ) ( 1 ) . قوله : ( ولو مات قضاه وليه وجوبا ) . يدل على ذلك روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ، وفي رواية أخرى صحيحة له عنه عليه السلام : ( فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ) ( 2 ) . قوله : ( الخامسة ، من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز مع القدرة ) . بل الأظهر عدم جواز تأخيره إلى الغد ، كما اختاره الشيخ في التهذيب والمصنف في النافع ( 3 ) وغيرهم من الأصحاب ( 4 ) ، لصحيحة العلاء بن رزين ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : ( لا ) ( 5 ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ، قال : سألته عن رجل طاف
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 245 / 1175 ، الوسائل 9 : 469 أبواب الطواف ب 58 ح 8 . ( 2 ) التهذيب 5 : 255 / 865 ، الاستبصار 2 : 233 / 807 ، الوسائل 9 : 467 أبواب الطواف ب 58 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 128 ، والمختصر النافع : 95 . ( 4 ) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 124 . ( 5 ) الكافي 4 : 422 / 5 ، التهذيب 5 : 129 / 425 ، الاستبصار 2 : 229 / 792 ، الوسائل 9 : 471 أبواب الطواف ب 60 ح 3 .