تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، ومع التعذر الصوم .
والنية شرط في الذبح ، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح .
شرح
صوم ) ( 1 ) لأنا نجيب عنه بالحمل على أن المراد بالمماثلة المماثلة في كمية ما يجب عليه وإن كانت في كيفية الوجوب مختلفة . ولو لم يذبح المولى عن المملوك تعين عليه الصوم ، وإن منعه المولى منه ، لأنه صوم واجب ، فلم يكن للمولى المنع منه كصوم رمضان . قوله : ( ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، ومع التعذر الصوم ) . الوجه في ذلك أن المملوك إذا أدرك المشعر معتقا يكون حجه مجزيا عن حجة الاسلام ، فيساوي غيره من الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة ، ومع التعذر فالصوم . وقال في المنتهى : إنه لا يعلم في هذا الحكم خلافا ( 2 ) . قوله : ( والنية شرط في الذبح ) . لأنه عبادة وكل عبادة يشترط فيها النية ، ولأن جهات إراقة الدم متعددة فلا يتمحض المذبوح هديا إلا بالقصد ، وقد تقدم مرارا أن المعتبر في النية قصد الفعل طاعة لله تعالى وإن كان التعرض للوجه وتعيين نوع الحج أحوط . ويجب مقارنتها لأول الذبح . قوله : ( ويجوز أن يتولاها عنه الذابح ) . هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 201 / 668 ، الاستبصار 2 : 262 / 926 ، الوسائل 10 : 85 أبواب الذبح ب 1 ح 1 . ( 2 ) المنتهى 2 : 737 .