تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
كانوا أهل بيت ( 1 ) . ونحوه قال ابن بابويه ( 2 ) . وقال سلار : تجزي البقرة عن خمسة ، وأطلق ( 3 ) . احتج المانعون بما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن محمد الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النفر ، تجزيهم البقرة ؟ فقال : ( أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم ، ويجزي الهدي عن الأضحية ) ( 4 ) وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام ، قال : " لا يجوز إلا عن واحد بمنى " ( 5 ) وروى أيضا بسند يقرب من الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد ) ( 6 ) . احتج المجوزون برواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد ) ( 7 ) وحسنة حمران قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال : ( اشتركوا فيها ) قال ، قلت : وكم ؟ قال : ( ما خف فهو أفضل ) فقال ، قلت : عن كم
هامش
( 1 ) المقنعة : 65 . ( 2 ) المقنع : 88 . ( 3 ) المراسم : 114 . ( 4 ) الفقيه 2 : 297 / 1472 ، الوسائل 10 : 113 أبواب الذبح ب 18 ح 3 ، ورواها في التهذيب 5 : 210 / 705 ، والاستبصار 2 : 268 / 950 . ( 5 ) التهذيب 5 : 208 / 696 ، الاستبصار 2 : 266 / 941 ، الوسائل 10 : 113 أبواب الذبح ب 18 ح 1 ( 6 ) التهذيب 5 : 207 / 695 ، الاستبصار 2 : 266 / 940 ، الوسائل 10 : 113 أبواب الذبح ب 18 ح 4 . ( 7 ) التهذيب 5 : 208 / 697 ، الاستبصار 2 : 266 / 942 ، الوسائل 10 : 113 أبواب الذبح ب 18 ح 5 .