تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة . مستحبات الرمي
وأما الثاني : وهو الذبح فيشتمل على أطراف .
الأول : في الهدي وهو واجب على المتمتع ، ولا يجب على غيره ، سواء كان مفترضا أو متنفلا .
شرح
وأما استحباب استدبار القبلة ، فقال في المنتهى : إنه قول أكثر أهل العلم ، واحتج عليه بما رواه الجمهور عن النبي صلى لله عليه وآله : أنه رمى جمرة العقبة مستدبر القبلة ( 1 ) . قوله : ( وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة ) . ذكر غير جمرة العقبة هنا استطرادي . والكلام في استقبال الجمرة كما سبق ، وأما استحباب استقبال القبلة في غير جمرة العقبة فلم أقف فيه على نص ، وكأنه لشرف الاستقبال مع انتفاء المعارض . قوله : ( الأول ، في الهدي ، وهو واجب على المتمتع ، ولا يجب على غيره ، سواء كان مفترضا أو متنفلا ) . أما وجوب الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج فقال في المنتهى : إنه قول علماء الاسلام ( 2 ) . والأصل فيه قوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) ( 3 ) وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة في المتمتع : ( وعليه الهدي ) قال زرارة فقلت : وما الهدي ؟ قال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة ) ( 4 ) . وأما أنه لا يجب على غير المتمتع قارنا كان أو مفردا ، مفترضا أو متنقلا
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 731 . ( 2 ) المنتهى 2 : 734 . ( 3 ) البقرة 196 . ( 4 ) التهذيب 5 : 36 / 107 ، الوسائل 8 : 183 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 3 .