وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة .
مستحبات الرمي
وأما الثاني : وهو الذبح فيشتمل على أطراف .
الأول : في الهدي
وهو واجب على المتمتع ، ولا يجب على غيره ، سواء كان
مفترضا أو متنفلا .
شرح
وأما استحباب استدبار القبلة ، فقال في المنتهى : إنه قول أكثر أهل
العلم ، واحتج عليه بما رواه الجمهور عن النبي صلى لله عليه وآله : أنه
رمى جمرة العقبة مستدبر القبلة ( 1 ) .
قوله : ( وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة ) .
ذكر غير جمرة العقبة هنا استطرادي . والكلام في استقبال الجمرة كما
سبق ، وأما استحباب استقبال القبلة في غير جمرة العقبة فلم أقف فيه على
نص ، وكأنه لشرف الاستقبال مع انتفاء المعارض .
قوله : ( الأول ، في الهدي ، وهو واجب على المتمتع ، ولا
يجب على غيره ، سواء كان مفترضا أو متنفلا ) .
أما وجوب الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج فقال في المنتهى :
إنه قول علماء الاسلام ( 2 ) . والأصل فيه قوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى
الحج فما استيسر من الهدي ) ( 3 ) وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة
زرارة في المتمتع : ( وعليه الهدي ) قال زرارة فقلت : وما الهدي ؟ قال :
أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة ) ( 4 ) .
وأما أنه لا يجب على غير المتمتع قارنا كان أو مفردا ، مفترضا أو متنقلا
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 731 .
( 2 ) المنتهى 2 : 734 .
( 3 ) البقرة 196 .
( 4 ) التهذيب 5 : 36 / 107 ، الوسائل 8 : 183 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 3 .