وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة
شرح
المحتمل للزيادة عمدا ، والقطع المحتمل للنقيصة ( 1 ) . ويتوجه عليه منع تأثير
احتمال الزيادة ، كما سيجئ في مسألة الشك في النقصان .
قوله : ( وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة ) .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخ ( 2 ) والصدوق ( 3 )
وابن البراج ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) وقال المفيد رحمه الله : من طاف
بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه طاف
سبعا ( 7 ) وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه في رسالته ( 8 ) وأبي الصلاح ( 9 ) وابن
الجنيد ( 10 ) وهو المعتمد .
لنا : الأصل ، وما رواه الكليني رضي الله عنه في الصحيح ، عن
منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف
الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : ( فليعد طوافه ) قلت : ففاته ،
فقال : ( ما أرى عليه شيئا ، والإعادة أحب إلي وأفضل ) ( 11 ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح أيضا ، عن منصور بن حازم قال ، قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : إني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا
آخر فقال ؟ ( هلا استأنفت ؟ ) قلت : قد طفت وذهبت ، قال : ( ليس عليك
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 123 .
( 2 ) التهذيب 5 : 110 ، والنهاية : 337 ، والمبسوط 1 : 357 .
( 3 ) المقنع : 85 .
( 4 ) المهذب 1 : 238 .
( 5 ) السرائر : 134 .
( 6 ) كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 198 ، والعلامة في التحرير 1 : 99 .
( 7 ) المقنعة : 69 .
( 7 ) نقله عنه في المختلف : 289 .
( 9 ) الكافي في الفقه : 195 .
( 10 ) نقله عنه في المختلف : 289 .
( 11 ) الكافي 4 : 416 / 1 ، الوسائل 9 : 435 أبواب الطواف ب 33 ح 8 .