تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وبنى على الأقل في النافلة .
الثانية : من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شئ عليه .
شرح
وثانيا بإمكان الحمل على الاستحباب ، كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم : ( والإعادة أحب إلي وأفضل ) ( 1 ) . وكيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم الاستئناف كما تضمنته الأخبار المستفيضة . قوله : ( وبنى على الأقل في النافلة ) . الوجه في هذه المسألة معلوم مما سبق ، ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك رجل شك في طواف نافلة ، قال : ( يبني على الأقل ) ( 2 ) . وذكر الشارح قدس سره أنه يجوز للشاك هنا البناء على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة كالصلاة ( 3 ) . وهو غير واضح . قوله : ( الثانية ، من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شئ عليه ) . هذه المسألة كالمقيدة لقوله : ( ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين ) فإن الزيادة عليها تتحقق بخطوة مع عدم ثبوت ذلك الحكم ، وقد تقدم الكلام في المسألتين مفصلا .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 416 / 1 ، الوسائل 9 : 735 أبواب الطواف ب 33 ح 8 . ( 2 ) التهذيب 5 : 113 / 369 ، الاستبصار 2 : 219 / 755 ، الوسائل 9 : 435 أبواب الطواف ب 33 ح 12 ( 3 ) المسالك 1 : 123 .