وبنى على الأقل في النافلة .
الثانية : من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا
شئ عليه .
شرح
وثانيا بإمكان الحمل على الاستحباب ، كما يدل عليه قوله عليه السلام
في صحيحة منصور بن حازم : ( والإعادة أحب إلي وأفضل ) ( 1 ) .
وكيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم
الاستئناف كما تضمنته الأخبار المستفيضة .
قوله : ( وبنى على الأقل في النافلة ) .
الوجه في هذه المسألة معلوم مما سبق ، ويدل عليه أيضا رواية أبي
بصير أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك رجل شك في طواف
نافلة ، قال : ( يبني على الأقل ) ( 2 ) .
وذكر الشارح قدس سره أنه يجوز للشاك هنا البناء على الأكثر حيث لا
يستلزم الزيادة كالصلاة ( 3 ) . وهو غير واضح .
قوله : ( الثانية ، من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن
قطع ولا شئ عليه ) .
هذه المسألة كالمقيدة لقوله : ( ومن زاد على السبعة سهوا أكملها
أسبوعين ) فإن الزيادة عليها تتحقق بخطوة مع عدم ثبوت ذلك الحكم ، وقد
تقدم الكلام في المسألتين مفصلا .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 416 / 1 ، الوسائل 9 : 735 أبواب الطواف ب 33 ح 8 .
( 2 ) التهذيب 5 : 113 / 369 ، الاستبصار 2 : 219 / 755 ، الوسائل 9 : 435 أبواب الطواف
ب 33 ح 12
( 3 ) المسالك 1 : 123 .