شرح
شئ ) ( 1 ) .
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ، قال : ( يبني على
يقينه ) ( 2 ) والبناء على اليقين هو معنى البناء على الأقل .
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه عن محمد بن مسلم ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أم سبعة
طواف فريضة ، قال : ( فليعد طوافه ) قيل : إنه قد خرج وفاته ذلك ، قال :
( ليس عليه شئ ) ( 3 ) .
وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل لم يدر
أستة طاف أو سبعة قال : ( يستقبل ) ( 4 ) .
وعن حنان بن سدير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في
رجل طاف فأوهم قال إني طفت أربعة وقال طفت ثلاثة ؟ فقال أبو عبد الله
عليه السلام : ( أي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ ثم قال : إن كان
طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث
وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن علي الثلاث ، فإنه يجوز له ) ( 5 ) .
والجواب عن هذه الروايات أولا بالطعن في السند ، بأن في طريق
الأولى عبد الرحمن بن سيابة وهو مجهول ، وفي طريق الثانية النخعي وهو
مشترك ، وراوي الثالثة وهو حنان بن سدير قال الشيخ : إنه واقفي .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 110 / 358 ، الوسائل 9 : 434 أبواب الطواف ب 33 ح 3 .
( 2 ) الفقيه 2 : 249 / 1195 ، الوسائل 9 : 434 أبواب الطواف ب 33 ح 5 .
( 3 ) التهذيب 5 : 110 / 356 ، الوسائل 9 : 433 أبواب الطواف ب 33 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 110 / 357 ، الوسائل 9 : 434 أبواب الطواف ب 33 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 5 : 111 / 360 ، الوسائل 9 : 434 أبواب الطواف ب 33 ح 7 .
( 6 ) رجال الطوسي : 346 / 5 .