تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
أخلص إلى الحجر الأسود فقال : ( إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك ) ( 1 ) . وصحيحة معاوية بن عمار أنه قال ، فال أبو بصير لأبي عبد الله عليه السلام : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له ، وأنا لا يفرجون لي ) . تنبيه : الاستلام لغة : المس ، قال في القاموس : استلم الحجر مسه إما بالقبلة أو باليد ( 3 ) ، وقال السيد المرتضى رضي الله عنه : الاستلام بغير همز افتعال من السلام ، وهي الحجارة ، فإذا مس الحجر بيده أو مسحه بها قيل استلم ، أي مس السلام بيده ، وقيل : إنه مأخوذ من السلام بمعنى أنه يحيى نفسه عن الحجر ، إذ ليس الحجر ممن يجيبه وهذا كما يقال اختدم إذا لم يكن له خادم سوى نفسه ( 4 ) ، ونقل في التذكرة عن تغلب أنه حكى في الاستلام الهمز ، وفسره بأنه اتخذه جنة وسلاحا ، من اللامة ، وهي الدرع ( 5 ) . ومقتضى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أن الاستلام يتحقق بالمس باليد حيث قال : ( فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك ) ( 6 ) . وربما ظهر من صحيحة يعقوب بن شعيب أن الاستلام إلصاق البطن
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 405 / 5 ، التهذيب 5 : 103 / 335 ، الوسائل 9 : 410 أبواب الطواف ب 16 ح 6 . ( 2 ) التهذيب 5 : 104 / 338 ، الوسائل 9 : 411 أبواب الطواف ب 16 ح 11 . ( 3 ) القاموس المحيط 4 : 132 . ( 4 ) نقله عنه في التذكرة 1 : 363 . ( 5 ) التذكرة 1 : 363 . ( 6 ) الكافي 4 : 402 / 1 ، التهذيب 5 : 101 / 329 ، الوسائل 9 : 402 أبواب الطواف ب 13 ح 1 .