والندب خمسة عشر : الوقوف عند الحجر ، وحمد الله والثناء عليه
والصلاة على النبي وآله عليهم السلام . ورفع اليدين بالدعاء .
واستلام الحجر على الأصح . وتقبيله ، فإن لم يقدر فبيده . ولو كانت
مقطوعة استلم بموضع القطع . ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة .
وأن يقول : هذه أمانتي أديتها ، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد لي بالموافاة ،
اللهم تصديقا بكتابك ، إلى آخر الدعاء .
شرح
صحيحتا الحلبي ( 1 ) والحسن بن عطية ( 2 ) ، وإنما يحصل التردد في الزائد ،
ولعل الاستئناف أولى .
قوله : ( والمندوب خمسة عشر : الوقوف عند الحجر ، وحمد الله
والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، ورفع اليدين
بالدعاء ، واستلام الحجر الأسود على الأصح ، وتقبيله ، فإن لم يقدر
فبيده ، ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع ، ولو لم يكن له يد
اقتصر على الإشارة ، وأن يقول : أمانتي أديتها ، وميثاقي تعاهدته ، إلى
آخر الدعاء ) .
يدل على هذه الجملة روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا دنوت من الحجر
الأسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه
وآله ، واسأله أن يتقبل منك ، ثم استلم الحجر وقبله ، فإن لم تستطع أن
تقبله فاستلمه بيديك ، فإن لم تستطع أن تستلمه فأشر إليه ، وقل : اللهم
أمانتي أديتها ، وميثاقي تعاهدته ليشهد علي بالموافاة ، اللهم تصديقا
بكتابك وعلى سنة نبيك ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ،
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 249 / 1197 ، التهذيب 5 : 109 / 353 ، الوسائل 9 : 431 أبواب الطواف
ب 31 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 418 / 9 ، الفقيه 2 : 248 / 1194 ، التهذيب 5 : 109 / 354 ، الوسائل 9 :
432 أبواب الطواف ب 32 ح 1