تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
والندب خمسة عشر : الوقوف عند الحجر ، وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام . ورفع اليدين بالدعاء . واستلام الحجر على الأصح . وتقبيله ، فإن لم يقدر فبيده . ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع . ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة . وأن يقول : هذه أمانتي أديتها ، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد لي بالموافاة ، اللهم تصديقا بكتابك ، إلى آخر الدعاء .
شرح
صحيحتا الحلبي ( 1 ) والحسن بن عطية ( 2 ) ، وإنما يحصل التردد في الزائد ، ولعل الاستئناف أولى . قوله : ( والمندوب خمسة عشر : الوقوف عند الحجر ، وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، ورفع اليدين بالدعاء ، واستلام الحجر الأسود على الأصح ، وتقبيله ، فإن لم يقدر فبيده ، ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع ، ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة ، وأن يقول : أمانتي أديتها ، وميثاقي تعاهدته ، إلى آخر الدعاء ) . يدل على هذه الجملة روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ، واسأله أن يتقبل منك ، ثم استلم الحجر وقبله ، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيديك ، فإن لم تستطع أن تستلمه فأشر إليه ، وقل : اللهم أمانتي أديتها ، وميثاقي تعاهدته ليشهد علي بالموافاة ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ،
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 249 / 1197 ، التهذيب 5 : 109 / 353 ، الوسائل 9 : 431 أبواب الطواف ب 31 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 418 / 9 ، الفقيه 2 : 248 / 1194 ، التهذيب 5 : 109 / 354 ، الوسائل 9 : 432 أبواب الطواف ب 32 ح 1