تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه .
شرح
وهو إسحاق بن عمار قيل إنه فطحي ( 1 ) . وثانيا أنها معارضة بما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف ) يعني الفريضة ( 2 ) . والمسألة محل تردد ، ولعل الاستئناف مطلقا أولى . قوله : ( ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه ) . هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، أما وجوب الطواف به مع الإمكان فيدل عليه روايات منها : صحيحة صفوان بن يحيى ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة ، قال : ( يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا ) ( 3 ) . وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يطاف به ويرمي عنه قال ، فقال : ( نعم إذا كان لا يستطيع ) ( 4 ) . وموثقة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة ، قال : ( لا ، ولكن يطاف به ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفهرست : 15 . ( 2 ) الكافي 4 : 414 / 4 ، الوسائل 9 : 453 أبواب الطواف ب 45 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 123 / 401 ، الاستبصار 2 : 225 / 777 ، الوسائل 9 : 455 أبواب الطواف ب 47 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 5 : 123 / 402 ، الاستبصار 2 : 225 / 778 ، الوسائل 9 : 455 أبواب الطواف ب 47 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 5 : 123 / 399 ، الاستبصار 2 : 225 / 775 ، الوسائل 9 : 456 أبواب الطواف ب 47 ح 7 .
مدارك الأحكام — صفحة 155 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث