ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه .
شرح
وهو إسحاق بن عمار قيل إنه فطحي ( 1 ) .
وثانيا أنها معارضة بما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : ( إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد
الطواف ) يعني الفريضة ( 2 ) .
والمسألة محل تردد ، ولعل الاستئناف مطلقا أولى .
قوله : ( ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف
عنه ) .
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، أما وجوب الطواف به مع
الإمكان فيدل عليه روايات منها : صحيحة صفوان بن يحيى ، قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف
بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة ، قال : ( يطاف به محمولا يخط الأرض
برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ، ثم يوقف به في أصل الصفا
والمروة إذا كان معتلا ) ( 3 ) .
وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
الرجل يطاف به ويرمي عنه قال ، فقال : ( نعم إذا كان لا يستطيع ) ( 4 ) .
وموثقة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام
عن المريض يطاف عنه بالكعبة ، قال : ( لا ، ولكن يطاف به ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفهرست : 15 .
( 2 ) الكافي 4 : 414 / 4 ، الوسائل 9 : 453 أبواب الطواف ب 45 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 123 / 401 ، الاستبصار 2 : 225 / 777 ، الوسائل 9 : 455 أبواب الطواف
ب 47 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 5 : 123 / 402 ، الاستبصار 2 : 225 / 778 ، الوسائل 9 : 455 أبواب الطواف
ب 47 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 5 : 123 / 399 ، الاستبصار 2 : 225 / 775 ، الوسائل 9 : 456 أبواب الطواف
ب 47 ح 7 .