تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
إلى الندرة ( 1 ) عجيب . وقد ورد بجواز القطع والبناء في هذه الصورة روايات ، منها صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة ، قال : ( يصلي معهم الفريضة ، فإذا فرغ بنى من حيث قطع ) ( 2 ) . وحسنة هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته فريضة ، قال : ( يقطع طوافه ويصلي الفريضة ، ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه ) ( 3 ) . وألحق الشيخ ( 4 ) والمصنف في النافع ( 5 ) والعلامة في جملة من كتبه ( 6 ) بصلاة الفريضة صلاة الوتر إذا خاف فوت وقتها ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي عليه بعضه ، فيطلع عليه الفجر ، فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر ، فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه ، أفترى ذلك أفضل أو يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الأسفار ؟ قال : ( ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الدروس : 113 . ( 2 ) الكافي 4 : 415 / 3 ، الفقيه 2 : 247 / 1184 ، التهذيب 5 : 121 / 396 ، الوسائل 9 : 451 أبواب الطواف ب 43 ح 2 . ( 3 ) الكافي 4 : 415 / 1 ، التهذيب 5 : : 121 / 395 ، الوسائل 9 : 451 أبواب الطواف ب 43 ح 1 . ( 4 ) المبسوط 1 : 358 . ( 5 ) المختصر النافع : 93 . ( 6 ) المنتهى 2 : 698 ، والتذكرة 1 : 364 ، والتحرير 1 : 99 . ( 7 ) التهذيب 5 : 122 / 397 ، الوسائل 9 : 452 أبواب الطواف ب 44 ح 1 .