تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
المقصد الثاني : في كيفية الطواف ، وهو يشتمل على : واجب وندب . فالواجب سبعة : النية . والبداءة بالحجر . والختم به .
شرح
رحمتك وأؤم طاعتك ، مطيعا لأمرك ، راضيا بقدرك ، أسألك مسألة الفقير إليك ، الخائف لعقوبتك ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، واستعملني بطاعتك ومرضاتك ) ( 1 ) . قوله : ( المقصد الثاني في كيفية الطواف ، وهو يشتمل على واجب وندب ، فالواجب سبعة : النية ) . قد تكرر الكلام في النية وأن الأظهر الاكتفاء فيها بقصد الفعل المعين طاعة لله عز وجل ، وأما التعرض للوجه وكون الحج إسلاميا أو غيره تمتعا أو أحد قسيميه فغير لازم ، كما هو ظاهر اختيار العلامة في المنتهى ( 2 ) وإن كان التعرض لذلك كله أحوط . وحكى الشهيد في الدروس عن ظاهر بعض القدماء أن نية الإحرام كافية عن خصوصيات نيات باقي الأفعال ( 3 ) ، وكأن وجهه خلو الأخبار الواردة بتفاصيل أحكام الحج من ذكر النية في شئ من أفعاله سوى الإحرام ، وربما كان الوجه في تخصيص الإحرام بذلك توقف امتياز نوع الحج والعمرة عليه . وتجب مقارنة النية لأول الطواف ، ولا يضر الفصل اليسير ، واستدامتها حكما إلى الفراغ كما في غيره من العبادات . قوله : ( والبدأة بالحجر ، والختم به ) . هذا موضع وفاق بين العلماء على ما نقله جماعة ( 4 ) ، والأصل فيه ما
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 99 / 327 ، الوسائل 9 : 321 أبواب مقدمات الطواف ب 8 ح 1 . ( 2 ) المنتهى 2 : 690 . ( 3 ) الدروس : 112 . ( 4 ) كما في الخلاف 1 : 448 ، والمنتهى 2 : 690 .
مدارك الأحكام — صفحة 125 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث