شرح
وفي الصحيح عن ذريح قال : سألته عن الغسل في الحرم ، قبل دخول
مكة أو بعد دخوله ؟ قال : ( لا يضرك أي ذلك فعلت ، وإن اغتسلت بمكة
فلا بأس وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس ) ( 1 ) .
وفي الحسن عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : ( إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدمت
فاغتسل من بئر ميمون ، أو من فخ ، أو من منزلك بمكة ) ( 2 ) .
وفي الحسن عن الحلبي ، قال : أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن
نغتسل من فخ قبل أن ندخل إلى مكة ( 3 ) .
وعن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إن الله
عز وجل يقول في كتابه : ( وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع
السجود ) ( 4 ) فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه
والأذى وتطهر ) ( 5 ) .
وعن عجلان أبي صالح قال ، قال لي أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا
انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك وامش حافيا
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 97 / 318 ، الوسائل 9 : 316 أبواب مقدمات الطواف ب 2 ح 1 ، ورواها في
الكافي 4 : 398 / 5 .
( 2 ) التهذيب 5 : 97 / 319 ، الوسائل 9 : 316 أبواب مقدمات الطواف ب 2 ح 2 ، ورواها في
الكافي 4 : 400 / 4 .
( 3 ) التهذيب 5 : 99 / 323 ، الوسائل 9 : 318 أبواب مقدمات الطواف ب 5 ح 1 ، ورواها في
الكافي 4 : 400 / 5 .
( 4 ) في جميع النسخ والكافي والوافي : وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ، وفي
التهذيب والوسائل : وطهرا . . . ولعل هذا خلط وقع في أذهان النساخ بين آية 125 من سورة
الحج وهي : ( أن طهرا بيني للطائفين والعاكفين والركع السجود ) وبين آية 26 من سورة
الحج : ( وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ) وهي التي أثبتناها في المتن .
( 5 ) التهذيب 5 : 98 / 322 ، الوسائل 9 : 318 أبواب مقدمات الطواف ب 5 ح 3 ، ورواها في
الكافي 4 : 400 / 3 .