تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
يطوفن إلا وهو مختون ) ( 1 ) . ورواية إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل يسلم فيريد أن يختتن وقد حضره الحج ، أيحج أم يختتن ؟ قال : ( لا يحج حتى يختتن ) ( 2 ) . ونقل عن ابن إدريس أنه توقف في هذا الحكم ( 3 ) ، وهو جيد على أصله . وجزم الشارح بأن الختان إنما يعتبر مع الإمكان ، فلو تعذر ولو بضيق الوقت سقط ( 4 ) ، ويحتمل قويا اشتراطه مطلقا كما في الطهارة بالنسبة إلى الصلاة . ومقتضى اخراج المرأة من هذا الحكم بعد اعتباره في مطلق الطائف استواء الرجل والصبي والخنثى في ذلك ، والرواية الأولى متناولة للجميع ، فما ذكره الشارح من أن الأخبار خالية من غير الرجل والمرأة ( 5 ) غير واضح . وفائدة اعتبار ذلك في الصبي مع عدم التكليف في حقه كون الختان شرطا في صحة الطواف كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة .ولم يذكر المصنف من شرائط الطواف الستر ، وقد اعتبره الشيخ في الخلاف ( 5 ) ، والعلامة في جملة من كتبه ( 7 ) ، واستدل عليه في المنتهى بقوله
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 250 / 1205 ، التهذيب 5 : 126 / 414 ، الوسائل 9 : 369 أبواب مقدمات الطواف ب 33 ح 3 . ( 2 ) الكافي 4 : 281 / 1 ، الفقيه 2 : 251 / 1206 ، التهذيب 5 : 469 / 1646 ، الوسائل 9 : 369 أبواب مقدمات الطواف ب 33 ح 2 . ( 3 ) السرائر : 135 ، إلا أنه قال : ولا يجوز لرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون على ما روى أصحابنا في الأخبار . ونقله عنه الشهيد في الدروس : 112 . ( 4 ، 5 ) المسالك 1 : 120 . ( 6 ) الخلاف 1 : 446 . ( 7 ) المنتهى 2 : 690 ، والتذكرة 1 : 361 ، والقواعد 1 : 82 .