تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
القول في الطواف وفيه ثلاث مقاصد : الأول : في المقدمات ، وهي واجبة ومندوبة : فالواجبات الطهارة ،
شرح
قوله : ( القول في الطواف ، وفيه ثلاث مقاصد ، الأول : في المقدمات ، وهي واجبة ومندوبة ، فالواجبات : الطهارة ) . أجمع علماؤنا كافة على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب ، حكاه في المنتهى ( 1 ) ، ويدل عليه روايات كثيرة : كصحيحة معاوية بن عمار قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : ( لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل ) ( 2 ) . وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال : ( يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف ) وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء ، قال : ( يقطع طوافه ولا يعتد به ) ( 3 ) . وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر ، قال : ( يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين ) ( 4 ) . ويستفاد من هذه الرواية عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة ،
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 690 . ( 2 ) الفقيه 2 : 250 / 1201 ، الوسائل 9 : 443 أبواب زيارة الطواف ب 38 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 420 / 4 ، التهذيب 5 : 117 / 381 ، الاستبصار 2 : 222 / 765 ، قرب الإسناد : 104 ، الوسائل 9 : 444 أبواب الطواف ب 38 ح 4 ، البحار 10 : 268 . ( 4 ) الكافي 4 : 420 / 3 ، الفقيه 2 : 250 / 1202 ، التهذيب 5 : 116 / 380 ، الاستبصار 2 : 222 / 764 ، الوسائل 9 : 444 أبواب الطواف ب 38 ح 3 .